يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.

زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم

خلال الربع الأول من عام 2025 ستُطبق زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، وفق قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، إذ يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتماشى والمتغيرات الاقتصادية.

ووفق المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025.

وتستهدف زيادة الإيجار القديم 2025 الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين (مثل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات) لأغراض غير سكنية، وتشمل ما يلي:

وحدات تجارية

مكاتب إدارية

عيادات ومراكز طبية

مقار تعليمية وتدريبية

ويُستثنى من هذه الزيادة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، وتنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لغير الأغراض السكنية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أي في 7 مارس 2027، إذ يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد العقد.

وفي حال عدم إخلاء المستأجر الشقة بعد انتهاء المدة المحددة، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بإخلاء الشقة، كما يمكن للطرفين الاتفاق على شروط جديدة لتمديد العقد قبل انتهاء المدة المحددة.

وتُطبق زيادة بنسبة 15% سنويًا على الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 7 مارس 2022.

وتنتهي عقود الإيجار لهذه الأماكن في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجر بالإخلاء في اليوم التالي، ما لم يجرِ الاتفاق على غير ذلك.

ويحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة، في حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

عدم دستورية ثبات الأجرة 

وفي نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة ، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.

واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن ءلك الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لإحداث نوعا من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .

و فيما يخص تاريخ قوانين الإيجارات القديمة فلقد مرت بأكثر من مرحلة من عام 1920 حيث صدر قانون رقم 11 لسنة 1920 وقرر فيه عدم إخراج المستأجر إلا لحكم قضائى، وذلك لأن هذه الفترة الزمنية عقب الحرب العالمية الأولى، وأثناء حكم السلطان فؤاد الأول كان ملاك العقارات يقومون بطرد المستأجرين عنوه قبل انتهاء مدة الايجار، وذلك لكى يقوموا بالتأجير للأجانب، فلذلك صدر هذا القانون ينص على عدم طرد المستأجر إلا بحكم قضائى للحفاظ على استقرار المواطنين فى الدولة المصرية.

ثم صدر قانون 4 لسنة 1921 فى عهد السلطان فؤاد الأول أيضا لكى يضم المحال التجارية مع السكن ويسرى عليهم نفس الحال بعدم الطرد إلا بحكم قضائى.

ثم صدر إبان الحرب العالمية الثانية فى عهد الملك فاروق الأول قانون 51 لسنة 1941 يمنع استغلال وجشع بعض ملاك العقارات من الزيادة الباهظة فى الأجرة، وينص على الإمتداد التلقائى للمدة للمستأجر المصرى، وذلك حرصا على المواطن من التشريد والضياع.

ثم صدر القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 لكى يمزج بين روح الشريعة الاسلامية ووضعية القانون الفرنسى وضع صياغته العلامة الفقيه الأستاذ عبد الرازق السنهورى، وأصدره الملك فاروق الأول عام 1948، ولكن صدور القانون المدنى لم يلغى قوانين الايجارات حيث أن العلاقة الايجارية تخضع للقانون المدنى، ولكنه أبقى على قوانين الايجارات الاستثنائية التى صدرت فى وقت الحرب العالمية كما هي، وسار العمل بها بصفة استثنائية بسبب ظروف الحرب وعدم الإستقرار للمواطنين وتجنبا لجشع بعض المؤجرين واستغلالهم المستأجرين وفرض مبالغ باهظة عليهم نظير الأجرة لفترة وجيزه حتى تدارك الأمر وصدر قوانين نهائية ليست استثنائية كما سنسرد.

واستقر الأمر على هذا النحو حتى قامت ثورة يوليو 1952 وبالرغم أنها كانت ثورة على النظام بأكمله إلا أنها اتفقت مع النظام الملكى فى الحفاظ على المستأجر، وابقت قوانين الإيجار القديمة بل وأضافت إليها بعض القوانين التى تحمى حق المستأجر وتصونه.

وصدر قانون 199 لسنة 1952 والذى خفض الأجرة بنسبة 15% للاماكن المنشأة من 1944 حتى 1952 ويسرى من أكتوبر 1952، ثم صدر قانون 55 لسنة 1958 وخفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1952 حتى 1958 ويسرى اعتبارا من يوليو 1958.

ثم صدر قانون 198 لسنة 1961 خفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1958 حتى 1961 ويسرى من ديسمبر 1961، ثم صدر قانون 46 لسنة 1962 وقام بزيادة الأجرة بعائد سنوى وقدره 5% من قيمة الأرض والمبانى، و3% من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والإدارة، وقام بتشكيل لجان تقدير الأجرة القانونية لكى يتيح الفرصة أمام من يريد التظلم من القيمة الايجارية المحددة، وكان يرأس هذه اللجان قضاه ويحق للمالك والمستأجر حق التظلم أمامها.

ثم صدر قانون 7 لسنة 1965 بتخفيض الأجرة بنسبة 34% إذا كان تقدير الأجرة نهائى فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لأن كثير من الملاك للعقارات كانوا يطعنون أمام لجان تحديد الأجرة، وتربط لهم أجرة باهظة بالمقابل كان هناك اعفاء ضريبى عن هذه العقارات من قبل الدولة لذلك قامت الدولة بالتدخل وخفض الأجرة أكثر من مرة.

ثم جاءت فترة السبعينيات وبدأت الأمور تستقر فى الدولة المصرية وصدر دستور 1971 وأصبحت هناك شرعية دستورية مستقرة للبلاد، وصدر قانون رقم 49 لسنة 1977 والذى ألغى جميع قوانين الايجارات السابقة، وأوقف العمل بها نهائيا واستحدث أحكام جديدة مثل تنظيم ايجار الأماكن المفروشة، واعطى مالك العقار امتيازات أكثر، وجرم الحصول على "خلو رجل" فى المادة 26 منه، ولكنه أباح الحصول على مبلغ تأمين، ونص على الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 29 منه، وجعل الأصل فى الايجار أن رب الأسرة يتعاقد على المسكن له ولزوجته وأولاده، ولذلك نص على الامتداد، وأجاز للمالك زيادة عدد الوحدات والتعلية فى المبنى فى المادة 32 منه، ونص على اعفاء الضريبة العقارية فى المادة 66 منه، ونص على اعطاء المالك دعم فى مواد البناء مقابل التأجير بالشروط المنصوص عليها فى هذه القوانين، وأهمها الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 69 ،70 منه وكما قرأنا قد انحاز هذا القانون بشكل كبير لمالك العقار واعطاه امتيازات أكبر على نطاق أوسع.

ثم صدر قانون 136 لسنة 1981 فى فترة الثمانينات ووضع حد أدنى للوحدات بنظام التمليك، وأشرك المستأجر مع المؤجر فى صيانة وترميم العقار بنسب، ونص على زيادة الأجرة بنسب تتراوح من 30% الى 5% للأماكن غير السكنية فى المادة 77 منه، كما نص على اعطاء المؤجر قروض ميسرة معفية من جميع الضرائب والرسوم فى المادة 10 منه على أن يكون هذا القانون مكملا لما قبله، وقد رفع التجريم عن "خلو الرجل" تحت بند مقدم ايجار فى المادة 6 منه، وقد جعلت هذا المقدم لرفع العبء عن المؤجر وجعلته مقدار يساوى أجرة سنتين، ومن هذا المنطلق حصل المؤجر على مبلغ مالى مجمد وتوسع فيه تحت مسمى "خلو رجل"، بجانب مبلغ التأمين وعلى هذا فقد أفلت المؤجر من العقاب المجرم لتقاضى مبلغ "خلو الرجل"، وخاصة أنه كان بالتراضى فلذلك لم يقم المستأجر بتقديم شكوى الحصول على "خلو رجل" وجميع الأعمال الدرامية الفنية التى تعكس واقع المجتمع المصرى فى هذه الحقبة الزمنية وثقت هذا الواقع.

واستمر الأمر على هذا النحو حتى صدر قانون 4 لسنة 1996 والمعروف بإسم قانون الايجار الجديد والذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الايجارية، واخضع العلاقة للقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وأصبح العقد شريعة المتعاقدين يخضع للعلاقة الحرة، ومن ثم أطلق العنان للمؤجر أن يستغل المستأجر وأدى الى عدم الأستقرار الأسرى بسبب المدة القصيرة وانتهائها والتى لم يستقر معها المستأجر، ثم صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نص على زيادة الأجرة القانونية للوحدات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم شقق الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم المزيد الأجرة القانونیة الإیجار القدیم الأجرة بنسبة هذا القانون قانون رقم فى المادة ونص على بنسبة 15

إقرأ أيضاً:

المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم يكشف تفاصيل مشروع قانون

كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه إلى مجلس النواب، والذي يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية للعقود المبرمة قبل 1 فبراير 1996، مستندًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.


وأوضح البحيري، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية تمهيدية قبل تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، وتشمل:ثلاث سنوات للوحدات السكنية.سنة واحدة للوحدات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.وستة أشهر للوحدات الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات ترميم.


وعن آلية تحديد القيمة الإيجارية، أوضح البحيري أن مشروع القانون يعتمد معيار الضريبة العقارية، بحيث تكون النسب كالتالي:السنة الأولى: 60% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثانية: 80% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثالثة: 100% من قيمة الضريبة العقارية.


أما بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فقد تم تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.


وأكد البحيري أن استخدام معيار الضريبة العقارية هو الأكثر دقة وعدالة، مشيرًا إلى أن الزيادة خلال السنوات الثلاث ليست ناتجة عن الإيجار الأصلي، بل تستند إلى القيمة الضريبية العقارية. وشرح ذلك بمثال:"إذا كانت مصلحة الضرائب العقارية قد حددت قيمة معينة لوحدة سكنية، فستُحسب القيمة الإيجارية بنسبة 60% من تلك الضريبة، وهو ما يعكس 60% من القيمة السوقية الإيجارية للوحدة."


في المقابل، رفض المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بعض بنود المشروع، معتبرًا أنها تخالف تمامًا حكم المحكمة الدستورية، التي تناولت فقط القانون رقم 36 لسنة 1981، وسمحت بتعديل القيمة الإيجارية دون تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.


وأضاف عصام: "المستأجرون لا يعترضون على زيادات عادلة، لكن يجب احتساب ما دفعوه مسبقًا من (خلوات) للملاك، بالإضافة إلى الدعم الذي حصل عليه الملاك في مواد البناء." مشيرًا إلى أن "بهذه الحسبة، حصل المالك فعليًا على قيمة العقار كاملة خلال عشر سنوات فقط."


كما كشف أن مقترحات المستأجرين تتضمن:زيادة الإيجار بنسبة 10% في السنة الأولى، ثم تثبيته لمدة خمس سنوات، دون تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
وخلال الحوار، قاطعته الإعلامية لميس الحديدي متسائلة:"طيب.. وكده المالك يكون استفاد إيه؟ هيكون مات!"


ليرد عصام: "المالك حصل على (الخلو) في البداية، إلى جانب دعم من الدولة بقيمة 40% من تكاليف البناء."


بدوره، أعرب الدكتور أحمد البحيري عن استغرابه من هذه الرؤية، قائلاً:
" أولاً الحديث عن دعم الدولةلمواد البناء  غير صحيح ولم يحدث ثانياً :إذا كان المنطق يقول إن أي مشروع استثماري يُسترد  تكاليف إنشائه خلال فترة معينة، فهل يعني ذلك أنه يجب وهبه للدولة؟! هل مثلاً، بعد أن تحقق قناة السويس الجديدة إيرادات تغطي تكلفتها، نسمح بمرور السفن مجانًا؟! أو إذا اشترى شخص سيارة وعملت تاكسي  واسترد تكلفتها بعد سنوات من التشغيل، فهل يصبح ملزمًا بنقل الركاب مجانًا؟!"


وتابع: "لا أفهم لماذا يصر المستأجرون على ربط تعديل القانون بحكم المحكمة الدستورية فقط! تعديل أي قانون هو مسؤولية مجلس النواب، وليس للمحكمة الدستورية أي علاقة بذلك."

مقالات مشابهة

  • 12 إبريل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
  • الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر 12 إبريل
  • جدل حول قانون الإيجار القديم.. المتضررون: يجب تحرير العلاقة.. والمستأجرون: تجاوز لحدود الحكم
  • المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم يكشف تفاصيل مشروع قانون
  • تصريحات مهمة من وزير الشؤون النيابية بشأن قوانين الإيجار القديم
  • تطورات قانون الإيجار القديم 2025.. مطالبات برلمانية لإصدار تشريع جديد
  • فقيه دستوري عن الإيجار القديم: على المشرع أن يستجيب لما قررته الدستورية العليا ويعدل القانون
  • نشرة منتصف الليل| موعد زيادة الإيجار القديم.. وإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
  • موعد زيادة الإيجار القديم وإخلاء الشقق بعد تحرير العقود