كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بشأن المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بإعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح. كما اقترح النائب إضافة عبارة "وكيله الخاص" في البند الثاني من المادة.

ونصت المادة على ما يلي:

"في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة 409 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه، أو من يمثله قانونًا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودًا، أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته، حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند إليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب، سواء كان مقدمًا منه أو من غيره، مرفقًا بالتحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها، إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه."

وبعد التعديل الذي اقترحه النائب علاء عابد، أصبحت المادة كما يلي:

"في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة 409 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه، أو من يمثله قانونًا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودًا، أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته، حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب (أو وكيله الخاص) إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند إليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة.

ويرفع النائب العام الطلب، سواء كان مقدمًا منه أو من غيره، مرفقًا بالتحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها، إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب إعادة النظر في الأحكام الباتة النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات قانون الإجراءات الجنائية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة رئيس "ثقافة النواب": وضع إجراءات لمنح تراخيص الأفلام العالمية.. وجهة مختصة أخبار وزير العدل: لا شبهة دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخبار تصريحات مهمة من وزير الشؤون النيابية بشأن قوانين الإيجار القديم أخبار البرلمان يوافق على اتفاقية سكة حديد الروبيكي - العاشر.. ويرفع الجلسات حتى أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

البرلمان يوافق على مقترح تعديل مادة إعادة النظر في الأحكام الباتة

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة الأزهر للابتعاث للخارج في رمضان عاجل| السعودية: قرار بمنع اصطحاب الأطفال في حج 2025 17

القاهرة - مصر

17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب إعادة النظر في الأحكام الباتة النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات قانون الإجراءات الجنائية مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات النائب العام قانون ا

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10%من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ 7000 جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

اقرأ أيضاًالمركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%

مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي

رئيس الوزراء: وزارة المالية ستعلن سياسة الدولة الضريبية خلال العشر سنوات المقبلة.. قريبا

مقالات مشابهة

  • نائب يطالب بزيادة المساحة المنزرعة بالأرض بالشرقية.. وزراعة النواب توصي الري بإعادة النظر فيها
  • رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .
  • تحفظ طعامك وتسرق حياتك: مادة خطيرة وراء 365 ألف وفاة في عام واحد
  • البرلمان يستدعي محافظ الإسماعيلية.. غضب في إسكان النواب لغياب مسؤولي المحافظة
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة الأنفاق القومية
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس