وزير العدل: لا شبهة دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
عقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما أثير بشأن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لا يوجد فيها أي شبهة مخالفة دستورية.
وتنص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، على الآتي:
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم استكمال بقية مواد مشروع القانون والمادة 111 المرجأة في جلسة قادمة، مشيرا إلى أن وزير العدل تقدم بطلب للرد على ما حدث من لغط في بعض المواقع الإخبارية، لتوضيح اللغط الذي نُشر حول المادة 368 التي ناقشها المجلس بجلسته أمس.
وقال وزير العدل: بالأمس طالعت بعض ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول المادة 368 التي وافق عليها المجلس بالأمس، وأن هذه المادة تشير إلى شبهة عدم دستورية، وللرد على ذلك يسلزم أن أعرض مقدمة للرد، فإن الجرائم كما نص عليها قانون العقوبات من حيث مدتها تنقسيم إلى 3 أنواع، الجنايات وهى المعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، والجنح المعاقب عليها بالحبس أيا كان مقدراه أو الغرامة لا يزيد حدها الأقصى عن 100 جنيه، والمخالفات يعاقب عليها بالغرامة وحدها ويزيد معيارها عن 100 جنيه.
وتابع وزير العدل: "العقوبات 3 أنواع، العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية والعقوبات التبعية، العقوبة الأصلية المقررة من قبل بحكم والتكميلية يقصد بها التي يجب النص عليها بحكم، هى والأصلية يجب النص عليها بحكم، والعقوبة التبعية مقررة بنص القانون".
ولفت إلى أن المادة 35 من الدستور وضعت حماية للملكية الخاصة ونصت على أنها مصونة لا يجوز منع التصرف فيها أو منع إدارتها كقاعدة عامة، ولكن هناك استثناء يجوز المساس بالملكية الخاصة بتوافر شرطين أن يصدر بها حكما قضائي أو يكون هناك قانون.
واستعرض وزير العدل المادة 25 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.
ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتابع وزير العدل: "بمعنى قد تكون المحكمة أعملت سلطتها التقديرية في الجناية ونزلت بالعقوبة إلى عقوبة الحبس، فالسجن المشدد يجوز النزول فيه الحبس لا يزيد عن 6 أشهر وعقوبة السجن يجوز النزول فيها بالحبس لا يزيد عن ثلاثة أشهر، وهذه المادة عددت ما هى الحقوق والمزايا منها يحرمه من إدارة أمواله الخاصة مدة السجن، هذا في شأن قانون العقوبات والمطبق فيها كل الأحكام عدا الحكم الغيابي الصادر في جناية.
واستطرد: المادة 368 وردت في شأن الأحكام الغيابية الصادرة في جنايات، واستعملت حقها الدستورى، بأنه في الأحكام الغيابية فقط يتم حرمان المتهم حال إدانته من التصرف في أمواله أو يديرها، وخلاصة القول أن المشرع في قانون الإجراءات الجنائية لم ينص إلا على منع المتهم من التصرف فى أمواله أو إدارتها، ونحن بصدد قانون ييتعلق بشرط المساس بالملكية الخاصة شرط أن يكون بمنطوق الحكم بحكم قضائي أو قانون، وهذه العقوبة كى يبادر باتخاذ إجراءات إعادة النظر في المحاكمة، وبمجرد إعادة الإجراءات الحكم الغيابي يسقط عن المتهم ويسقط مع الحكم منعه من التصرف في أمواله وإدارتها، ولا تنصرف لأحد من زوجه أو ذويه إلا إذا كان في جريمة يجيز القانون منع المتهم التصرف فيها وينص الحكم على ذلك فإن لم ينص فلا تطبق إلا المنع، وهذا القانون مطابق تماما للدستور.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوابن قائلا: "شكرا لوزير العدل على هذا التوضيح، للأسف ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية كان مجتزءا ومغايرا لما تم مناقشته.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار عدنان فنجري قانون الإجراءات الجنائية مخالفة دستوريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير العدل: لا شبهة دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 المستشار عدنان فنجري قانون الإجراءات الجنائية مخالفة دستورية مؤشر مصراوي قانون الإجراءات الجنائیة صور وفیدیوهات المحکوم علیه وزیر العدل فی أمواله التصرف فی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام، وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة 438، وتنص على: متى صار الحكم بالإعدام باتًّا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
ووافق النواب على المادة (٤٣٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
ووافق المجلس على المادة (٤٤٠) والتي تنص على: يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
ووافق النواب على المادة (٤٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٣٨ من هذا القانون.
ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
ووافق البرلمان على المادة (٤٤٢): يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٤٣): لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
ووافق النواب على المادة (٤٤٤): يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
ووافق النواب على المادة (٤٤٥): تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب حكم الإعدام قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك