"النواب" يٌقر 5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر بالأحكام الباتة بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
وتنص المادة 412 من مشروع القانون على أن " لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
وشهدت مناقشات المادة اقتراح بتعديل مقدم من النائبين عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بخفض قيمة الكفالة لـ 1000 جنيه بدلا من خمسة ألاف جنيه، مبررين ذلك بالتيسير على المواطنين والتخفيف عنهم.
ونفس الاقتراح للنائب محمد عبد العليم داوود.
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، ممازحا النائب محمد عبد العليم داوود، إن نفس الاقتراح لو فى لجنة كان زمان المراقب اتخذ موقف، وعلق ممازحا:" بشكر كل من يتقدم بتعديل أو اقتراح بتعديل، وهو ما يُثرى المناقشات العامة، وحتى نجعل الجلسة ليست مغلقة".
كما علق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" هذا الطريق هو مسلك طعن غير عادي، المتمثل فى إعادة النظر، 5 ألاف جنيه أمام الأمور التى يُقدم فيها طلب إعادة النظر لا أريد سهولة الإجراءات التى تجعل اى شخص استنفذ طرق الطعن العادية أن يتقدم بإعادة النظر المبلغ عادي تضمن الحد الأدنى لجدية تقديم الطلب للموازنة من قبل مقدم الطلب، هل هناك احتمالية قبول من عدمه، وحتى لا نثقل عبء القضاء لاعادة النظر فى التماسات.
وتمت الموافقة على نص المادة كما هو دون تعديل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي طلب إعادة النظر محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
بعد تناولها في مسلسل لام شمسية.. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم التحرش
التحرش واستغلال الأطفال .. تناول مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل قضايا هامة يتعرض لها الأطفال يوميا في الشارع ، وجرمها القانون وفرض عقوبات رادعة لمرتكبيها .
ونستعرض من خلال التقرير الآتي عقوبة التحرش الجنسي واستغلال الأطفال .
عقوبة التحرش الجنسي
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرض
وفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
عقوبة استغلال الأطفال
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.