وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع  قانون الإجراءات الجنائية.

تنفيذ عقوبة الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث وافق النواب على المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

حالات العمل للمنفعة العامة خارج مراكز الإصلاح

وتنص المادة (٤٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

 يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة

كما وافق النواب على المادة (٤٤٨): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٤٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

 تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه 

كما وافق النواب على المادة (٤٥٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.

 خصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها

وتنص المادة (٤٥١) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.

موقف المرأة الحامل من تنفيذ عقوبة الحبس 

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

وتنص المادة (٤٥٤): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
ووافق النواب على المادة (٤٥٥): مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٤٤ من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتًا حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضًا وفقًا الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٦): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.

 وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
 
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٧) من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

 
كذلك وافق النواب على المادة (٤٥٨): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وافق النواب على المادة الإصلاح والتأهیل على المحکوم علیه وافق مجلس النواب الحبس الاحتیاطی من مدة العقوبة المحکوم بها مدة الحبس العقوبة ا

إقرأ أيضاً:

"إسكان النواب" توصي بسرعة إعداد تعديلات قانون البناء الموحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، تقرير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2025 /2024، وذلك فيما يخص قطاع الإسكان والمرافق والتعمير.
وأشارت اللجنة، إلى أن تقرير الأداء تضمن أربعة محاور ويرتبط باختصاص اللجنة المحور الثاني بناء الإنسان المصري و تعزيز رفاهيته، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية للتنفيذ استراتيجيات وبرامج مستدامة تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزير رفاهيته، حيث تم العمل خلالها على عدة برامج رئيسة شملت تطوير الخدمات الصحية، وتأهيل العمالة بمهارات تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتمكين الشباب اقتصاديا من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت اللجنة، إلى جانب تعزيز التنمية العمرانية وتوفير المرافق الأساسية، خاصة في المناطق الريفية وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق نسبة إنجاز للمحور الثاني بلغت ٧٦% من إجمالي مستهدف الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ليعكس متوسط الإنجاز على مستوى ما يتضمنه المحور من البرامج الرئيسة والفرعية المحققة للأهداف الاستراتيجية للمحور، ويخص اللجنة فيما يتعلق بهذا المحور الهدف الاستراتيجي الرابع تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة والذي بدوره يتضمنه برنامجين رئيسيين يتضمنها برامج فرعية.

 

وأوصت اللجنة بالآتي:

 

سرعة إعداد التعديلات اللازمة لكل من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 ، بما يحقق مستهدفات الحكومة في برنامجها فيما يتعلق بتسهيل إجراءات البناء والحفاظ على التراث العمراني والتنسيق الحضاري وتطوير التخطيط العمراني، وتفعيل دور التعاونيات في توفير المسكن الملائم لبعض فئات المجتمع.

ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام بتنفيذ مشروعات الإسكان المستهدفة لبعض فئات المواطنين وبخاصة الإسكان المتميز والمتوسط.

توجيه المزيد من الاعتمادات المالية لمشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة في محافظات مصر المختلفة وبخاصة في ريف وصعيد مصر، وما يستتبع ذلك من ضرورة تفعيل ودعم الدور الذي تقوم به الجهات القائمة على تلك المشروعات مثل هيئة تنمية الصعيد وصندوق التنمية الحضرية.

سرعة الانتهاء من تحديث كافة المخططات التفصيلية لمدن وقرى وتوابع الجمهورية.

ضرورة ربط المخططات الاستراتيجية بالمخططات التفصيلية لتحقيق ما ورد في برنامج الحكومة من استكمال البناء على المخططات والمنهجيات القائمة لتحديد المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مختلف محافظات الجمهورية.

ضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين اقتصاديات تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي.

العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ضرورة قيام وزارة المالية على إتاحة الدورية - دون إبطاء - للاعتمادات المالية المقررة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة، سواء التي وردت في الخطة الاستثمارية للجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الواردة في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة.

مقالات مشابهة

  • غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
  • العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
  • الأردن..النواب يقر قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وسط انسحاب جبهة العمل الإسلامي
  • الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق
  • "إسكان النواب" توصي بسرعة إعداد تعديلات قانون البناء الموحد
  • الحبس سنة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي
  • وزير المالية:تعديلات وتسهيلات جديدة في منظومة الضرائب الجمركية والعقارية
  • "النواب" يناقش تعديلات إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالقاهرة.. مسن يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • عرضوا حياة المواطنين للخطر في زفة فرح.. 5 أشخاص يواجهون هذه العقوبة