تقدم المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بطلب اقتراح على نص المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 361 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة".

واقترح الوزير إضافة عبارة «وبورقة التكليف بالحضور»، بعد كلمة إعلانه قانونًا بأمر الإحالة، ووافق المجلس على طلب اقتراح وزير العدل.

ووافق المجلس على طلب الاقتراح من وزير العدل، وأصبح نص المادة بعد التعديل: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة (وبورقة التكليف) بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 361 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل جلسة مجلس النواب المستشار عدنان الفنجري وزیر العدل قانون ا

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة). 

وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
 

برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليميوزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني وسفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرةالبرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعدمقترح برلماني بقصر الترشح لعضوية البرلمان على المؤهلات العليا

كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.

وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة  إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل 
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).

و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون  بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.

وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .

مقالات مشابهة

  • جمعية تراسل البرلمان بخصوص مادة من المسطرة الجنائية تهدد حقوق لنساء
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • «النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون العمل
  • النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد