الرقابة المالية تطور قواعد ونسب الاستثمار لشركات التأمين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرار خلال الأيام الماضية يقضي بإلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلا عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
وفيما يتعلق بالقرار الخاص بشركات التأمين وإعادة التأمين، تلتزم بالقرار جميع الشركات التي تزاول أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وكذلك شركات التأمين التكافلي، والتأمين الطبي المتخصص، والتأمين متناهي الصغر، وأي أنشطة تأمينية أخرى متخصصة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
وتعد الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق الملكية)، أما الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
أما فيما يخص ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة:
حدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%.
كما نص القرار على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.
تضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية.
نص القرار على توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظراً لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها.
وضع القرار للمرة الأولى ضوابط لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية حيث ألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثمارى من وثائق التأمين بتجنيب تلك الأموال من وثائق التأمين في حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها من خلال نظام إلكتروني معد لهذا الغرض بالشركة، وكذلك إمساك سجل مستقل لتلك الاستثمارات يتضمن بحد أدنى، رقم الوثيقة، واسم العميل، وقيمة الأموال المستثمرة، والأدوات المستثمر بها، والعوائد المحققة بالمحفظة، وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
ونصت المادة رقم 10 من القرار على الآتي لا تخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار شركات التأمين القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها بالمادة رقم 8 منه مع الالتزام بعد تجاوز تلك النسب اعتبارا من اليوم التالي للعمل بهذا القرار، على أن تلتزم الشركات المشار إليها بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
كما شملت الضوابط الإلزام بنشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات للوثائق الفردية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لكل محفظة استثمارية على حدة على الموقع الإلكتروني لشركة التأمين بصفة دورية وعلى الأقل شهرياً، وكذلك ألا تتجاوز كافة التكاليف والأتعاب وأى مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بوثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة.
يأتي ذلك للتوافق مع بنود القانون رقم 155 لسنة 2024، والذي بدأ العمل به منذ يوليو 2024، وفي ضوء مواكبة المستحدثات التي تطرأ على عمل شركات التأمين وإعادة التامين بشكل مستمر.
وذلك مع إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية وحدود تحمله للمخاطر، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوى على الأقل، والعمل على وضع الأنظمة الإلكترونية المناسبة لإطلاع العملاء على موقف المبالغ المستثمرة لهم وأية خصومات مرتبطة بها تفصيلاً.
كما حدد القرار لأول مرة ضوابط استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال وألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة العمليات تكوين الأموال بتجنيب الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال في حسابات مستقلة لإدارتها واستثمارها.
وألزم القرار الشركات بألا تتجاوز كافة التكاليف والعمولات وأي مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بالعقود المعتمدة من الهيئة، على أن يتم إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوي على الأقل.
فيما ألزم القرار الشركات المخاطبة به، بوضع سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إدارتها، ومن لجنة الرقابة الشرعية للشركات العاملة في التأمين التكافلي، على أن تتضمن تلك السياسة التناسب مع مستوى المخاطر المقبول، وتنويع المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة لتعظيم العائد المتوقع في ضوء المخاطر المقبولة للشركة، وكذلك دراسة البدائل والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية بناء على أسس علمية تستخدم لتحديد وتقييم وقياس المخاطر وربطها بالعوائد المطلوبة.
كما شملت الضوابط تحديد آليات تقييم المحفظة الاستثمارية التي تدار بمعرفة الشركة أو مدير الاستثمار الخارجي، مع وضع مؤشرات مرجعية Benchmarks تستخدم لمراجعة عوائد المحفظة، وكذلك تحديد الآليات التي تستخدمها الشركة لبيان مدى قدرتها على تحمل الصدمات المالية أو الظروف الاقتصادية غير المتوقعة وتقييم النتائج في ظل سيناريوهات افتراضية متنوعة ومن ذلك اختبارات الإجهاد (stress testing) وتحليل السيناريوهات، مع تحديد أدوار مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة وإجراءات قياس الأداء الاستثماري وتقييمه من خلال تحديد مؤشرات استرشادية لكل فئة من فئات الأصول التي يتم الاستثمار فيها.
نص القرار بإلزام الشركات بأن يتم وضع إجراءات وأنظمة رقابية لتجنب واكتشاف أي أخطاء أو إهمال من قبل القائمين على إدارة المحفظة الاستثمارية مع تجنب حالات تعارض المصالح أو الإضرار بمصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها، ووضع إجراءات للتعامل مع تلك الحالات حال نشوئها، على أن تلتزم الشركات بتحقيق أفضل العوائد في المتوسط في ضوء المخاطر المقبولة التي يعتمدها مجلس إدارة الشركة، كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة بسياستها الاستثمارية بشكل سنوى وعند إجراء أي تعديلات عليها.
شدد القرار على أهمية التزام الشركات بتقديم تقارير دورية للهيئة عن استثماراتها، واتباع أعلى معايير الحوكمة لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الثقة في سوق التأمين، وضمان إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار الاستقرار المالي شركات التأمين الهيئة العامة للرقابة المالية المزيد التأمین وإعادة التأمین شرکات التأمین وإعادة صنادیق الاستثمار صندوق الاستثمار الأسهم المقیدة وثائق التأمین وثائق صنادیق حالة العمیل القرار على من الأموال على الأقل فی وثائق أن یتم على أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
أصدرت هيئة الرقابة المالية، حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافاً لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفي، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وهناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.
وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، من أبرز هذه القرارات، إلزام شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة ويهدف القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، ونتيجة لذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع أحد شركات خدمات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.
تدشين أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
كما دشنت الهيئة وفقاً للقرار رقم 163 لسنة 2024، أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.