الساعة بـ 28 جنيه والحسابة بتحسب.. بشرى للعمالة المؤقتة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يبحث الموظفين في القطاع الخاص عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة بالمرتبات التي أعلنها المجلس القومي للأجور، لتخفيف الأعباء المعيشية والمادية في ظل الظروف الراهنة، وخاصة للعمالة المؤقتة التي لأول مره يتم اقرار ثمن لساعة العمل.
7000 جنيه.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالزيادة الجديدةوترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
قرارات المجلس القومي للأجور 2025المجلس القومي للأجور قرر زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال.
مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ كالتالي:-
بـ 2400 جنيه
ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023
و3000 جنيه في يوليو 2023
ثم 3500 جنيه في يناير 2024
و6000 جنيه في مايو 2024
ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025
وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص المزيد المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور أدنى للأجور جنیه فی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وحددت المادة (79) اختصاصات الصندوق، في صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، و المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، و المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، و المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.