قرار عاجل بشأن الحد الأدنى للعلاوة الدورية بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025
. كما قرر المجلس - في اجتماعه - أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى - المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأجور العلاوة الدورية قيمة العلاوة أجور القطاع الخاص اجتماع المجلس القومي للأجور المجلس القومی للأجور بالقطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال
ينتظر عمال مصر العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، التعديلات التى سيخرج بها قانون العمل الجديد في ثوبه الجديد، لاسيما من الناحية المادية وآليات تحديد الأجور ، وكذا تحديد الحد الأدنى للأجور.
مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على كافة التعديلات المتعلقة بمسألة الأجور، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور.
و نصت المادة (101) من مشروع القانون على أن يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
و يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل المجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وحظر القانون التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
و يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.