نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
#سواليف
أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب اليوم الأحد، تقديمها مشروع قانون جديد يحظر التهجير إلى الأردن، ويحمل اسم “قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025”.
ويتضم مشروع القانون حظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
وتاليًا النص الكامل لمشروع القانون:
مقالات ذات صلة استشهاد سيدة حامل وجنينها: الاحتلال يوسع عدوانه إلى مخيم نور شمس بطولكرم 2025/02/09سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح مشروع قانون
حظر التهجير إلى الأردن
استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحن الموقعين ادناه نقترح اجراء مشروع قانون حظر التهجير الى الأردن.
يسمى هذا القانون قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة ٢٠٢٥ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة للقانون:
الاردن دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية حيث نصت المادة ١ من الدستور على أن ” المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي “
ونصت المادة ٦ / ٢ من الدستور على أن “.. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني “.
الحفاظ على هوية الاردن العربية والإسلامية.
الحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني على كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر الى البحر.
مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الاردن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني.
تلبية تطلعات وآمال الشعب الاردني والشعب الفلسطيني والأمة بالحرية والعدالة والتحرير والوحدة.
الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني العربية والإسلامية.
الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من خلال تثبيت أهل القدس وفلسطين للحفاظ على الهوية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف وسائر فلسطين.
دعم واسناد الشعب الفلسطيني البطل المقاوم في تحرير كامل أرضه وتقرير مصيره والتعبير عن ذاته وتنظيم وادارة علاقاته مع اشقائه في العالم الإسلامي ومنع أية جهة بمصادرة حقوقه المقرة وممارسة الوصاية عليه.
حماية الاردن من الوطن البديل وحمايته من توسع الكيان الصهيوني على. حسابه واجب ديني ووطني وعروبي وأخلاقي.
إن الحفاظ على أمن الاردن واستقراره واجب شرعي وقانوني وإن اصدار مثل هذا التشريع يعتبر ردا حاسما على التصريحات والمطالبات بتهجير أهل غزة وفلسطين إلى الأردن وقد اعتبرت الدولة الأردنية هذه المطالبات اعلان حرب وخط احمر غير مقبول ويستحيل شرعا وعقلا ومنطقا وواقعا تنفيذ هذه المطالبات.
فلا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل وهذا القانون يمثل الشعب الاردني بكل مكوناته والنص الدستوري أن الأمة مصدر السلطات (مادة ٢٤ من الدستور) ونرى أن المطالبة بالتهجير جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة تطهير عرقي ترتب المساءلة الجزائية ويتعارض مع القانون الدولي وسيادة الدولة الأردنية واخلال بالسلم والأمن الدوليين.
ويعتبر ردا على اقرار العدو الصهيوني لقوانين تكرس الاحتلال مثل قانون يهودية الدولة وطرد الشعب الفلسطيني من فلسطين ولمواجهة كل التشريعات التي يقوم بإقرارها الاحتلال بهذا الشأن.
العمل على احلال السلام العالمي بزوال الاحتلال وآثار وجرائمه وتهديه وتأمين عيش كريم للفلسطينين وتعويضهم وإعادة إعمار غزة وكل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
نصوص مشروع القانون
المادة (١) يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
المادة (٢) يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير.
المادة (٣) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.`
المادة (٤) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
طالبين التكرم بالموافقة على إصدار هذا القانون حسب ما يقضي بذلك الدستور والنظام الداخلي مراجعين في ذلك سيادة الدولة الأردنية والمصلحة العامة للدولة والوطن والأمة وإحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح وإحالته إلى الحكومة في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى المجلس سندا لأحكام المادة (٩٥) من الدستور وذلك لتعزيز دولة المؤسسات والقانون.
وتفضلوا بقبول الاحترام،،،
المحامي النائب
صالح عبد الكريم العرموطي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الشعب الفلسطینی مشروع القانون مشروع قانون هذا القانون من الدستور الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، للحكم بجلسة 1 يونيو المقبل.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة