ملايين المصريين على حافة التشرد.. إلغاء الإيجار القديم يهدد بإشعال الشارع!
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
مقالات مشابهة واقعة غريبة في مصر: بلاغ كاذب بدفن شخص حي يكشف عن صراع عائلي
أسبوعين مضت
05/12/2024
04/05/2024
17/04/2024
09/03/2024
05/02/2024
القاهرة – الميدان اليمني، يواجه ملايين المصريين خطر الطرد من منازلهم بعد إلغاء المحكمة الدستورية العمل بقانون الإيجار القديم، الذي كان يضمن للمستأجرين إيجارات ثابتة ومنخفضة لعقود طويلة.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، أعلى سلطة قضائية في مصر، حكماً بعدم دستورية الفقرات الخاصة بتثبيت الإيجارات في القانون الاستثنائي رقم 136 لسنة 1981، ودعت البرلمان إلى إصدار تشريعات جديدة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وحددت المحكمة فترة انتقالية حتى مارس 2027، يتم بعدها إعادة تقييم العقود الإيجارية وفقاً للقيمة السوقية الحالية.
مخاوف المستأجرين: بين الذكريات والواقع المرير
في منطقة المنيل بالقاهرة، تقف أميرة إبراهيم، وهي موظفة في إحدى الهيئات الاجتماعية، أمام منزلها الذي ورثته عن والدها المتوفى حديثاً. تتساقط دموعها وهي تتحدث عن الإنذار الذي تلقتّه من مالك الشقة، يطالبها بزيادة الإيجار أو إخلاء المسكن. تقول أميرة: “هذه الشقة تحمل ذكريات طفولتي وحياتي، ولا أستطيع تحمل فكرة الطرد. راتبي لا يكفي لدفع الإيجار الجديد في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار”.
وتضيف: “إذا لم أتوصل إلى اتفاق مع المالك، سأجد نفسي في الشارع. لا أملك المال لشراء شقة جديدة، ولا أستطيع تحمل أعباء الإيجار المرتفع”.
نظام الإيجار القديم: بين الثبات والتحديث
ينقسم نظام تأجير المساكن في مصر إلى نوعين: الإيجار القديم، الذي يضمن للمستأجر إيجاراً ثابتاً ومنخفضاً ولا يمكن فسخ العقد إلا في حالات محدودة، والإيجار الجديد، الذي يتم بموجب عقود محددة المدة مع زيادات سنوية في الإيجار. وقد أدى نظام الإيجار القديم إلى إغلاق ملايين الوحدات السكنية، حيث يرفض الملاك تأجيرها بأسعار منخفضة لا تغطي حتى تكاليف الصيانة.
ردود الفعل: بين القلق والترحيب
أثار قرار المحكمة الدستورية موجة من القلق بين المستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود. إبراهيم الدريني، موظف متقاعد يبلغ من العمر 70 عاماً، يعيش في شقة بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة منذ 50 عاماً. يقول: “أريد أن أموت في هذه الشقة التي تحمل كل ذكرياتي. راتبي التقاعدي لا يكفي لشراء شقة جديدة أو تحمل زيادة في الإيجار”.
من جهة أخرى، رحب بعض الملاك بالقرار، معتبرين أنه خطوة نحو إنصافهم بعد سنوات من الإيجارات الزهيدة. يسري عوض، مالك عقار في جاردن سيتي، يقول: “القانون القديم كان ظالماً للملاك. الشقق المؤجرة بأسعار زهيدة لا تكفي حتى لدفع فاتورة الكهرباء”.
مقترحات البرلمان: بين العدالة والواقع
يجري البرلمان المصري حالياً مناقشة مقترحات لتعديل القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. ومن بين المقترحات المطروحة: تحديد الإيجار الجديد بناءً على القيمة السوقية للعقار، أو فرض زيادات سنوية تدريجية لتخفيف العبء على المستأجرين.
مخاوف من تشريد الملايين
تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود ما بين 3 إلى 10 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم. ويحذر خبراء من أن التعديلات الجديدة قد تؤدي إلى طرد ملايين المصريين من منازلهم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
دعوات لحماية المستأجرين
دعت رابطة المستأجرين البرلمان إلى إشراكها في المناقشات الجارية، مؤكدة على ضرورة حماية حقوق المستأجرين وضمان زيادة عادلة في الإيجارات. وقال المستشار القانوني للرابطة، ميشيل حليم: “الحكم أغلق الباب أمام طرد المستأجرين، لكنه فتح الباب لزيادات قد تكون غير قابلة للتحمل. يجب أن تكون الزيادات تدريجية ومراعية للظروف الاقتصادية”.
مستقبل غامض
في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بمصر، يبقى مستقبل ملايين المستأجرين معلقاً بين مطرقة الزيادات الإيجارية وسندان التشريد. ويبقى السؤال: هل سيتمكن المشرعون من إيجاد حلول عادلة تحمي حقوق الجميع، أم أن الشارع المصري على موعد مع موجة جديدة من التشرد والفوضى؟
ذات صلةالوسومالايجار الايجار القديم الغاء للايجار القديم مصر
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبارالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الايجار الايجار القديم مصر ملایین المصریین الإیجار القدیم یوم واحد مضت فی الإیجار ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.
وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.
وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .
تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.