برلماني: إلغاء استمارة 6 في قانون العمل.. واستقالة مشروطة بإمضاء العامل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تحدث النائب إيهاب منصور٫ وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب٫ عن قانون العمل الجديد٫ موضحا أنه يتم مناقشة 297 في القانون الجديد.
وأضاف منصور٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ على قناة “الحدث اليوم”٫: “موضوع استمارة ٦ كان موضوع سيئ السمعة جدا لأن الموظف كان يجبر على توقيع استمارة ٦ وهو يقدم على الوظيفة في أول يوم عمل له”.
وتابع: “هناك مادة واضحة وصريحة وهي أن العامل الذي سيقدم استقالته يقدمها كتابة بشروط، وهي أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية”٫ موضحا: “أدخلنا جهة إدارية لضمان أن العامل مستقيل بإرادته وليس موقع عليها بداية من العمل”.
وأوضح النائب إيهاب منصور٫ وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب٫: “تم إلغاء موضوع استمارة 6 وهناك استقالة لكنها مشروطة بإمضاء العامل واعتمادها من الجهة الإدارية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل النائب إيهاب منصور المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.