شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث حسمت اللجنة المادة (204) التي كانت مؤجلة، ووافقت عليها، وتنص على أن:


يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.


وتنص المادة (205):


أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.


وتنص المادة (206):

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (202) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.


وتنص المادة (207):

أن يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.


وتنص المادة (208):


أنه إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.


فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

وبحسب المادة (209) والتي تنص على:


لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.

ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.


وتنص المادة (210):

للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.


وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلا عنها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتفاقية العمل الجهة الإدارية المختصة المفاوضة الجماعية القوى العاملة العمل الجماعي العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجهة الإداریة المختصة وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

الأهلي يطالب وزير الرياضة بالدعوة لحوار مجتمعي لمناقشة قانون الرياضة

طلب مسؤولو النادي الأهلي من الجهات المختصة بوزارة الشباب والرياضة إتاحة الفرصة خلال الفترة الحالية للتواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي لعرض مناقشة بمشاركة فاعلة تتعلق بمستقبل الرياضة المصرية. 
وكشف مصدر بالأهلي أن النادي يسعى لدعم حوار مجتمعي ورياضي يعرض وجهة نظر الأندية بشأن بعض اللوائح والبنود التي قد تضر بمستقبل الرياضة المصرية حال تفعيل قانون الرياضة دون المناقشة والتشاور مع جهات كثيرة فاعلة في الادارة الرياضية بمصر.

طلب مسؤولو الأهلي من وزارة الرياضة أيضا دعوة الأندية الشعبية والجماهيرية والاستماع لاطراف مهمة في المنظومة الرياضية وخلق حوار مجتمعي يتعلق بقانون الرياضة الذي سوف يساهم في رسم مسيرة محفوفة بالمخاطرعلى هذه الأندية الشعبية والجماهيرية حال تفعليه دون الانصات الي أصوات الأندية واراءها في التوقيت الحالي.

وفي المقابل يعيش مسؤولو الأهلي في دهشة كبيرة بسبب حالة من التجاهل التام التي رد بها مسؤولو الوزارة والوزير نفسه بشأن طلب الأهلي مناقشة القانون وبنوده في حوار مجتمعي مع الأندية الشعبية والجماهيرية

وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على  قانون الرياضة الجديد  ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .

واضحت المصادر ان هناك بعض المواد التى تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشيرالى خضوع الهئية الرياضة الى الرقابة والاشراف من الجهة الادراية المختصة والجهة الادارية المركزية وكافة الاجهزة الرقابية ،  وهو امر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الامور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وايضا الانشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى  ممارستها انشطتها .
وايضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعيه العمومية مرة كل عام خلال الاربع شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القنون بنتظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الاولمبى منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى ادارة شئون جمعياتها العمومية 
واكد المصدر ان التعديلات المزمع اجرءاها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى ازمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبى وهو ما يستتبع ضرورة مواد  مطابقة مواد  القانون مع الميثاق الاولمبى 
وأكدت المصادر القانونية  على انه كان ينبغى طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانه بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبى

مقالات مشابهة

  • الأهلي يطالب وزير الرياضة بالدعوة لحوار مجتمعي لمناقشة قانون الرياضة
  • تفاصيل اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وفرنسا
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين
  • رئيس مجلس النواب من أوزبكستان: عدوان الاحتلال على غزة يرتقي للإبادة الجماعية
  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون