#سواليف

كتب .. #موسى_الصبيحي

بدأ تطبيق #تأمين_الأمومة بتاريخ 1-9-2011 بعد أن تم استحداثه في #قانون_الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وكان الهدف المحدّد منه تحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة بسوق العمل، وتشجيع #أصحاب_العمل على تشغيلها، من خلال تحمّل مؤسسة الضمان كلفة أجر المؤمّن عليها خلال فترة استحقاقها لإجازة الأمومة.

طبعاً تمويل هذا التأمين مدفوع سلفاً بطريقة مباشرة وبأسلوب تكافلي محض من قبل أصحاب العمل (المنشآت)، عبر دفع نسبة الاشتراك المترتبة على صاحب العمل والبالغة (0.75%) من أجر المؤمّن عليه. وهي أكثر من كافية.

مقالات ذات صلة باراك يدعو إلى عصيان واسع النطاق في “إسرائيل” 2025/02/05

أما لماذا أعارِض التعديل المقترَح الذي يُلزِم المنشأة بدفع #اشتراكات #تأمين #الشيخوخة والعجز والوفاة خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها لبدل #إجازة_الأمومة، فللأسباب والدواعي التالية:

أولاً: أن فرض هذه الاشتراكات يؤثّر سلباً على الغاية من تأمين الأمومة وهي تشجيع تشغيل المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.

ثانياً: أن صاحب العمل يدفع اشتراكات أكثر من كافية عن إشراكا المؤمّن عليهم العاملين لديه بتأمين الأمومة، ويتحمل نسبة الاشتراك كاملة والبالغة (0.75%) من أجر المؤمّن عليه، وهو مُلزَم بدفع هذه النسبة عن كل مَنْ يعمل لديه ذكوراً وإناثاً، وليس عن الإناث فقط.

ثالثاً: أن التكافلية في هذا التأمين تتجلى في أقوى وأنصع صورة، بإلزام صاحب العمل بدفع اشتراكات تأمين الأمومة عن العاملين لديه من الذكور والإناث.

رابعاً: أن صندوق الأمومة صندوق تكافلي في أمواله، وهو صندوق مُحفّز ومستدام مالياً وإكتوارياً، ولديه الملاءة لتحمّل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المترتبة على المنشأة خلال فترة إجازة أمومتها المدفوعة من الضمان.

خامساً: أن التغطية بهذا بتأمين الأمومة يمكن أن تتوسّع كثيراً، وذلك بإلغاء قرار مجلس الوزراء باستثناء شمول العاملين في القطاع العام بهذا التأمين، وفي هذا التوسع دعم مالي كبير جداً لصندوق الأمومة وتكافليته واستدامته.

في ضوء ما سبق وعودة إلى ما كان عليه التأمين عندما صُمّم لأول مرة في قانون الضمان لسنة 2010، وكان يُعفي المنشآت من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن العمل خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها بدل إجازة الأمومة من مؤسسة الضمان. بهدف تشجيع تشغيل المرأة، فإنني لا أعارض التعديل المقترح، وأقدّم البديل التالي عنه:

أن يتم النص على أعفاء المنشأة (صاحب العمل) من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها خلال مدة استحقاقها بدل إجازة الأمومة من الضمان، وأن تُدفَع هذه الاشتراكات من صندوق الأمومة مباشرة بصفته مُمَوّلاً بالكامل من أصحاب العمل (المنشآت). على أن يدفع أصحاب العمل النسبة المترتبة عليهم عن تأمين التعطل عن العمل فقط والبالغة (0.5%) من أجر المؤمن عليها خلال فترة إجازة أمومتها، وهذا قمة العدالة والإنصاف.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي تأمين الأمومة قانون الضمان أصحاب العمل اشتراكات تأمين الشيخوخة إجازة الأمومة اشتراکات تأمین تأمین الأمومة إجازة الأمومة المؤم ن علیها ن علیها خلال أصحاب العمل صاحب العمل أجر المؤم خلال فترة

إقرأ أيضاً:

ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات

حدّد قانون المعاشات ، الفئات التي يشملها القانون سواء للعاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال أوالمصريين بالخارج أو فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.


في هذا الصدد، نصت المادة (2) من القانون على أن  تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:


أولاً: العاملون لدى الغير:

1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5-  أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
10- الوكلاء التجاريين.

مقالات مشابهة

  • ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
  • مرض الترفيه.. لماذا نشعر بالإعياء في الإجازات؟
  • بعد إجازة الأمومة.. كفيتوفا تعود لملاعب التنس
  • قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. حالات وقف الصرف وآليات التظلم
  • هل من حقك تصرف السنوات الاعتيادية؟.. القانون الجديد يوضح
  • نقيب البيطريين بالفيوم على صفحته الشخصية.. تأمين حدائق الحيوان طرق بدائيه مر عليها قرن من الزمان.. واحنا بنقفل ونفتح أبواب الشقق والأبراج بالكهرباء
  • وزير العمل يلتقي العاملين المُرشحين للعمل في موسم حج 2025
  • جبران: لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة أو العمال المُخالفين بموسم الحج
  • إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية