الصبيحي .. لماذا أعارض تحميل المُنشآت اشتراكات عن المؤمّن عليها خلال إجازة الأمومة.؟
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
بدأ تطبيق #تأمين_الأمومة بتاريخ 1-9-2011 بعد أن تم استحداثه في #قانون_الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وكان الهدف المحدّد منه تحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة بسوق العمل، وتشجيع #أصحاب_العمل على تشغيلها، من خلال تحمّل مؤسسة الضمان كلفة أجر المؤمّن عليها خلال فترة استحقاقها لإجازة الأمومة.
طبعاً تمويل هذا التأمين مدفوع سلفاً بطريقة مباشرة وبأسلوب تكافلي محض من قبل أصحاب العمل (المنشآت)، عبر دفع نسبة الاشتراك المترتبة على صاحب العمل والبالغة (0.75%) من أجر المؤمّن عليه. وهي أكثر من كافية.
مقالات ذات صلة باراك يدعو إلى عصيان واسع النطاق في “إسرائيل” 2025/02/05أما لماذا أعارِض التعديل المقترَح الذي يُلزِم المنشأة بدفع #اشتراكات #تأمين #الشيخوخة والعجز والوفاة خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها لبدل #إجازة_الأمومة، فللأسباب والدواعي التالية:
أولاً: أن فرض هذه الاشتراكات يؤثّر سلباً على الغاية من تأمين الأمومة وهي تشجيع تشغيل المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.
ثانياً: أن صاحب العمل يدفع اشتراكات أكثر من كافية عن إشراكا المؤمّن عليهم العاملين لديه بتأمين الأمومة، ويتحمل نسبة الاشتراك كاملة والبالغة (0.75%) من أجر المؤمّن عليه، وهو مُلزَم بدفع هذه النسبة عن كل مَنْ يعمل لديه ذكوراً وإناثاً، وليس عن الإناث فقط.
ثالثاً: أن التكافلية في هذا التأمين تتجلى في أقوى وأنصع صورة، بإلزام صاحب العمل بدفع اشتراكات تأمين الأمومة عن العاملين لديه من الذكور والإناث.
رابعاً: أن صندوق الأمومة صندوق تكافلي في أمواله، وهو صندوق مُحفّز ومستدام مالياً وإكتوارياً، ولديه الملاءة لتحمّل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المترتبة على المنشأة خلال فترة إجازة أمومتها المدفوعة من الضمان.
خامساً: أن التغطية بهذا بتأمين الأمومة يمكن أن تتوسّع كثيراً، وذلك بإلغاء قرار مجلس الوزراء باستثناء شمول العاملين في القطاع العام بهذا التأمين، وفي هذا التوسع دعم مالي كبير جداً لصندوق الأمومة وتكافليته واستدامته.
في ضوء ما سبق وعودة إلى ما كان عليه التأمين عندما صُمّم لأول مرة في قانون الضمان لسنة 2010، وكان يُعفي المنشآت من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن العمل خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها بدل إجازة الأمومة من مؤسسة الضمان. بهدف تشجيع تشغيل المرأة، فإنني لا أعارض التعديل المقترح، وأقدّم البديل التالي عنه:
أن يتم النص على أعفاء المنشأة (صاحب العمل) من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها خلال مدة استحقاقها بدل إجازة الأمومة من الضمان، وأن تُدفَع هذه الاشتراكات من صندوق الأمومة مباشرة بصفته مُمَوّلاً بالكامل من أصحاب العمل (المنشآت). على أن يدفع أصحاب العمل النسبة المترتبة عليهم عن تأمين التعطل عن العمل فقط والبالغة (0.5%) من أجر المؤمن عليها خلال فترة إجازة أمومتها، وهذا قمة العدالة والإنصاف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي تأمين الأمومة قانون الضمان أصحاب العمل اشتراكات تأمين الشيخوخة إجازة الأمومة اشتراکات تأمین تأمین الأمومة إجازة الأمومة المؤم ن علیها ن علیها خلال أصحاب العمل صاحب العمل أجر المؤم خلال فترة
إقرأ أيضاً:
إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وزير العمل يعلن عن إجازة 1 مايو 2025
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، أنه سيتم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، وذلك يوم الخميس المقبل، الموافق 1 مايو 2025.
وتأتي هذه الإجازة بموجب أحكام قانون العمل، الذي ينظم حقوق العاملين في مثل هذه المناسبات.
موعد عيد الأضحى 2025 في مصر.. إجازة طويلة تبدأ من 5 يونيو عاجل - الخميس 1 مايو 2025 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال تفاصيل الإجازة والحقوق المتعلقة بهاتستحق جميع العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة مدفوعة الأجر في يوم 1 مايو.
وأكد وزير العمل على أن صاحب العمل له الحق في تشغيل العامل إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك في هذا اليوم. وفي حالة العمل في هذا اليوم، يحصل العامل على أجره المعتاد عن هذا اليوم بالإضافة إلى مِثلَي هذا الأجر كتعويض عن العمل في العطلة.
الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025وأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، الذي يوضح تفاصيل الإجازة وأحكامها.
ووجه الكتاب إلى جميع رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بضرورة نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج لضمان التنفيذ الكامل لهذه الإجازة.
الأساس القانوني للإجازةيأتي هذا القرار تنفيذًا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على أن العاملين في القطاع الخاص يستحقون إجازة مدفوعة الأجر في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر قرار من الوزير المختص بتحديدها.
كما يستند القرار إلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، الذي يحدد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين.