«الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في الطعن رقم 27496 لسنة 66 ق، ينص على وجود قوة واجبة وثابتة أمام القضاء التأديبي حال صدور حكم جنائي بالسجن ضد الموظف، وذلك حال ارتكابه الجريمة الجنائية التي تُعد نفسها جريمة تأديبية ضمن جهة إدارية.
وأوضحت المحكمة أن القضاء الجنائي هو الجهة المختصة بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تُشكّل جرائم جنائية، وفور صدور حكم نهائي يحمل قوة التنفيذ في مثل هذه الأفعال، لا يجوز للمحكمة التأديبية إعادة البحث في ثبوتها أو عدمه؛ لكن يجب عليها الالتزام بما جاء في الحكم الجنائي احترامًا لحجيته وقوته في الفصل في المسألة.
وأشارت إلى أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري تختلف عن المقررة أمام محكمة النقض، لأن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية على اختلاف مستوياتها لا تشترط أن يكون الحكم الجنائي غير قابل للطعن بالنقض، بل تكتفي بكونه حكمًا نهائيًا صادرًا عن محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة.
واختتمت «الإدارية العليا» حيثيات حكمها بتأكيد أن إصدار الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع مساءلة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية المتضمنة في الفعل الجنائي، موضحة أن محاكمة الموظف تأديبيًا عن أفعال ثبتت إدانته عنها جنائيًا لا تعني إعادة محاكمته عن نفس الأفعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا العقوبة الجنائية مجلس الدولة المحكمة التأديبية الإداریة العلیا الحکم الجنائی
إقرأ أيضاً:
45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية
وضع قانون الخدمة المدنية عددا من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.