«الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في الطعن رقم 27496 لسنة 66 ق، ينص على وجود قوة واجبة وثابتة أمام القضاء التأديبي حال صدور حكم جنائي بالسجن ضد الموظف، وذلك حال ارتكابه الجريمة الجنائية التي تُعد نفسها جريمة تأديبية ضمن جهة إدارية.
وأوضحت المحكمة أن القضاء الجنائي هو الجهة المختصة بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تُشكّل جرائم جنائية، وفور صدور حكم نهائي يحمل قوة التنفيذ في مثل هذه الأفعال، لا يجوز للمحكمة التأديبية إعادة البحث في ثبوتها أو عدمه؛ لكن يجب عليها الالتزام بما جاء في الحكم الجنائي احترامًا لحجيته وقوته في الفصل في المسألة.
وأشارت إلى أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري تختلف عن المقررة أمام محكمة النقض، لأن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية على اختلاف مستوياتها لا تشترط أن يكون الحكم الجنائي غير قابل للطعن بالنقض، بل تكتفي بكونه حكمًا نهائيًا صادرًا عن محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة.
واختتمت «الإدارية العليا» حيثيات حكمها بتأكيد أن إصدار الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع مساءلة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية المتضمنة في الفعل الجنائي، موضحة أن محاكمة الموظف تأديبيًا عن أفعال ثبتت إدانته عنها جنائيًا لا تعني إعادة محاكمته عن نفس الأفعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا العقوبة الجنائية مجلس الدولة المحكمة التأديبية الإداریة العلیا الحکم الجنائی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تعيد اللواء سعد معن مستشارا امنيا في وزارة الداخلية
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، بأن المحكمة الإدارية أعادت اللواء سعد معن مستشاراً أمنياً في وزارة الداخلية.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المحكمة الإدارية أعادت تعيين اللواء سعد معن كمستشار أمني في وزارة الداخلية".