قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها.
وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة ، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
و لفت الأعضاء، إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
و خلال اجتماعاتها السابقة قررت اللجنة، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات ، و الذي يبدأ من المادة 279 بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية ، لوجود شبهة عدم دستورية ، و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة : " سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية و سنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا ".
و شهدت المادة الرابعة جدلا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، التى نصت المادة على استبعادهم من بين من لا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية فبأي قانون ستتم معاملتهم “، و علق المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلا: ”هناك قانون جديد يتم اعداده حاليا للخدمة المنزلية ".
و سأل “عبدالفضيل”، متساءلا : "الخدمة المنلزية تضم السائق والحارس والعاملين بالنزل ما هو القانون لاذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم".
وقال ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا: “يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون”، و تساءل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة عن جملة "و من في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية ".
و عقب المستشار محمد ابو بكر مستشار وزارة الشؤون النيابية قائلا: النص موجود فى القانون الحالي و لم يثير اية اشكاليات "و علق عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا : "لا يعني وجود نص سابق اني ملتزم به ، هو احنا بنعدل ليه "و قال "ابو بكر":" اعدل ما فيه اشكاليات".
و قال "عبد الفضيل ": " لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون و أحيانا بنعدل لان هناك انماط عمل جديدةو اوضاع دولية مختلفة عن السابق ".
وأوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل قائلا: "من ضمن قواعد قانون العلم اجراء التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور".
وأضاف : "رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التى تواجههم في قانون العمل ، و كان هناك اكثر من محاولة لاصدار قانون الخدمة المنلزية وا تمنى ان تكلل بالنجاح".
وقال رئيس اللجنة : "هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنلزية منذ عام 2003".
وأوضح المستشار محمد عبدالصبور: "هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبا ، خاصة ان قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبقها منذ عدة سنوات".
ولفت إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم: "لو أرادت اللجنة أن نضيف نصا للقانون يؤكد على خضوع العمالة الاجنبية ايضا و المهاجرين ، نكون قد اخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الاجنبية للتأكيد لعى خضوعهم".
وأشار إلى أن هذا سيكون توضيح مفيد دوليا . و اقترح عبد الصبور نصا يتم وضعه فى المادة الاولى من مواد الاصدار و ينص على "كام تسري احكامه على العمال الاجانب داخل جمهورية مصر العربية و ذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العلم الفردية او اتفاقيات العمل الجماعية او القانون المرافق" و هو ما وافقت عليه اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد النواب لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل الجديد المزيد لجنة القوى العاملة الخدمة المنزلیة عادل عبد الفضیل رئیس اللجنة قانون العمل عمال الخدمة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.