لسلبه الحق فيه.. نقابات مغربية ترفض مشروع قانون الإضراب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلنت نقابات مغربية رفضها مشروع قانون لتنظيم الإضراب، من المقرر أن يصوت عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، اليوم الاثنين، بعد تصديق مجلس النواب عليه أواخر العام الفائت.
جاء ذلك في بيانات صادرة عن نقابات منها الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد)، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ورفض الاتحاد المغربي للشغل التصديق على هذا القانون بصيغته الحالية.
وفي بيان، قال الاتحاد إن هذه الصيغة تناقض "دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وتنافي الأسس والأعراف الديمقراطية بشكل كامل".
وفي بيان مشترك، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، وفدرالية النقابات الديمقراطية، والمنظمة الديمقراطية للشغل إنها "ستنظم إضرابا وطنيا الأربعاء احتجاجا على تمرير القانون بالبرلمان".
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، صدق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم الإضراب. وصوت لصالح المشروع 124 نائبا، فيما عارضه 41 من إجمالي عدد الأعضاء الـ395، وقد تغيب الباقون عن الجلسة العامة لمجلس النواب.
ومن المنتظر التصويت على مشروع القانون في جلسة عامة بمجلس المستشارين اليوم الاثنين، وفي حال التصديق عليه سينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
إعلانولا يزال مشروع القانون يثير كثيرا من النقاش والإضرابات، آخرها 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، حين طالب آلاف العمال المغاربة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط بتغيير بعض بنوده، بعدما أحالته الحكومة إلى البرلمان للاطلاع والتصديق عليه.
وتقول الحكومة المغربية إن مشروع قانون الإضراب "يسعى إلى حماية الشغيلة (العمال) والمقاولة (الشركات) وتوسيع الحريات النقابية".
ومن بين ما يطالب المحتجون بتعديله، المادة الخامسة التي تنص على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة"، كما يعتبر أن "أي إضراب لأهداف سياسية ممنوع".
ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"، وفق مراسل الأناضول.
كما صدق مجلس النواب على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون. إضافة إلى عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية (5 أكبر نقابات في البلاد)، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه "يقيد" حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليو/تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات مشروع القانون مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.