لسلبه الحق فيه.. نقابات مغربية ترفض مشروع قانون الإضراب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلنت نقابات مغربية رفضها مشروع قانون لتنظيم الإضراب، من المقرر أن يصوت عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، اليوم الاثنين، بعد تصديق مجلس النواب عليه أواخر العام الفائت.
جاء ذلك في بيانات صادرة عن نقابات منها الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد)، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ورفض الاتحاد المغربي للشغل التصديق على هذا القانون بصيغته الحالية.
وفي بيان، قال الاتحاد إن هذه الصيغة تناقض "دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وتنافي الأسس والأعراف الديمقراطية بشكل كامل".
وفي بيان مشترك، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، وفدرالية النقابات الديمقراطية، والمنظمة الديمقراطية للشغل إنها "ستنظم إضرابا وطنيا الأربعاء احتجاجا على تمرير القانون بالبرلمان".
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، صدق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم الإضراب. وصوت لصالح المشروع 124 نائبا، فيما عارضه 41 من إجمالي عدد الأعضاء الـ395، وقد تغيب الباقون عن الجلسة العامة لمجلس النواب.
ومن المنتظر التصويت على مشروع القانون في جلسة عامة بمجلس المستشارين اليوم الاثنين، وفي حال التصديق عليه سينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
إعلانولا يزال مشروع القانون يثير كثيرا من النقاش والإضرابات، آخرها 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، حين طالب آلاف العمال المغاربة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط بتغيير بعض بنوده، بعدما أحالته الحكومة إلى البرلمان للاطلاع والتصديق عليه.
وتقول الحكومة المغربية إن مشروع قانون الإضراب "يسعى إلى حماية الشغيلة (العمال) والمقاولة (الشركات) وتوسيع الحريات النقابية".
ومن بين ما يطالب المحتجون بتعديله، المادة الخامسة التي تنص على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة"، كما يعتبر أن "أي إضراب لأهداف سياسية ممنوع".
ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"، وفق مراسل الأناضول.
كما صدق مجلس النواب على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون. إضافة إلى عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية (5 أكبر نقابات في البلاد)، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه "يقيد" حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليو/تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات مشروع القانون مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.