محافظ بغداد: قانون المحافظات لم يحدد سناً معيناً لإحالة المحافظ للتقاعد
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الأحد، أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل لم يحدد سنًا معينًا لإحالة المحافظ للتقاعد.
وذكر المحافظ في كتاب رسمي، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ومعنون إلى مجلس محافظة بغداد / مكتب رئيس المجلس، أنه "إشارة الى أمركم الإداري بالعدد (م.ر.م/ 11) في (2/2/2025) المتضمن إحالة محافظ بغداد (عبد المطلب على يوسف العلوي) على التقاعد".
وأضاف، أننا "نود إعلامكم أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل لم يحدد سنًا معينًا لإحالة المحافظ على التقاعد فضلاً عن أن آلية تعيين المحافظ تكون عن طريق الانتخاب من مجلس المحافظة".
وتابع، أن "من أهم أركان القرار الإداري هو ركن الاختصاص والذي يعد من النظام العام في حين أن أمركم الإداري المذكور أنها بعد مشوب بعيب عدم الاختصاص لصدوره من جهة غير مختصة قانونا، وأن القرارات المعيبة بعيب الاختصاص تعد بحكم المعدومة ولا ترتب أي أثر كما أن القانون آنفاً اشترط في المادة 25 عدة شروط فيمن يرشح لمنصب المحافظ فضلا عن الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة 5 من القانون انفاً".
وبين، أن "الشروط لم تحدد سناً قانونياً للترشيح فيمن يرشح لمنصب المحافظ كما أن قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل نص في المادة 14 / أولاً منه على (يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيئة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها) وحيث إن تعيين محافظ بغداد وفقاً لقانون المحافظات جرى ( بمرسوم جمهوري) صدر بتوقيع رئيس الجهورية والمرافق صورة ربطا صورة عنه"، خاتمًا، بأنه "لما تقدم أعلاه فإن ما جاء بأمركم آنفا لا سند له قانونًا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون المحافظات محافظ بغداد قانون ا
إقرأ أيضاً:
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها تغريم المستشكل ، طبقا لما نصت عليه ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
تغريم المستشكلونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.