محافظ بغداد: قانون المحافظات لم يحدد سناً معيناً لإحالة المحافظ للتقاعد
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الأحد، أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل لم يحدد سنًا معينًا لإحالة المحافظ للتقاعد.
وذكر المحافظ في كتاب رسمي، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ومعنون إلى مجلس محافظة بغداد / مكتب رئيس المجلس، أنه "إشارة الى أمركم الإداري بالعدد (م.ر.م/ 11) في (2/2/2025) المتضمن إحالة محافظ بغداد (عبد المطلب على يوسف العلوي) على التقاعد".
وأضاف، أننا "نود إعلامكم أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل لم يحدد سنًا معينًا لإحالة المحافظ على التقاعد فضلاً عن أن آلية تعيين المحافظ تكون عن طريق الانتخاب من مجلس المحافظة".
وتابع، أن "من أهم أركان القرار الإداري هو ركن الاختصاص والذي يعد من النظام العام في حين أن أمركم الإداري المذكور أنها بعد مشوب بعيب عدم الاختصاص لصدوره من جهة غير مختصة قانونا، وأن القرارات المعيبة بعيب الاختصاص تعد بحكم المعدومة ولا ترتب أي أثر كما أن القانون آنفاً اشترط في المادة 25 عدة شروط فيمن يرشح لمنصب المحافظ فضلا عن الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة 5 من القانون انفاً".
وبين، أن "الشروط لم تحدد سناً قانونياً للترشيح فيمن يرشح لمنصب المحافظ كما أن قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل نص في المادة 14 / أولاً منه على (يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيئة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها) وحيث إن تعيين محافظ بغداد وفقاً لقانون المحافظات جرى ( بمرسوم جمهوري) صدر بتوقيع رئيس الجهورية والمرافق صورة ربطا صورة عنه"، خاتمًا، بأنه "لما تقدم أعلاه فإن ما جاء بأمركم آنفا لا سند له قانونًا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون المحافظات محافظ بغداد قانون ا
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.