حدد قانون العقوبات عقوبة لجرائم النصب والإحتيال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جرائم النصب والإحتيال.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النصب الإحتيال قانون العقوبات الجاني قانون ا

إقرأ أيضاً:

استولت على 8 مليون جنيه.. حبس مستريحة الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، حبس السيدة الملقبة بمستريحة الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب على عدد من المواطنين والحصول على مبالغ مالية بملايين الجنيهات بنطاق قرية الجمالية بمركز الحسينية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطاراً يفيد بورود عدة بلاغات من عدد من السيدات بقرية الجمالية لمركز الحسينية، يتهمون "ت م هـ" 43 عاما، ربة منزل، مقيمة بمركز الحسينية، بالنصب عليهن والاستيلاء على مبالغ مالية بالملايين عدما طلبت منهن الاقتراض بأسمائهن وإعطائهن مقابل مالي نظير ذلك، على أن تسدد هي القروض التي عليهن، لكنها تعثرت في السداد وأصبح الضحايا مهددين بالحبس.

وأكد الأهالى" فوجئنا بحضور السيدة وهى جارة لنا وخدعتنا بسحب قروض لعمل مشروع لتشغيل سيدات القرية، مستغلة ثقتنا فيها وأعطت كل من وقع بالبنك 500 جنيه، وتوجهنا معها لعدد من البنوك بالمركز للتوقيع، وتراوحت المبالغ ما بين 250 و150 الف جنيه وتم النصب علينا، ونحن مهددين بالحبس.

وتبين من التحريات الأولية صحة البلاغات، فيما جرى ضبط المتهمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • استولت على 8 مليون جنيه.. حبس مستريحة الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات
  • بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون