8 شروط لـ شغل الوظائف بالمصالح الحكومية في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تضمن مشروع قانون العمل الجديد على عدة شروط تنظم مسألة تعيين عمال جدد بالوظائف والأماكن الشاغرة بالمصالح الحكومية.
شروط العمل في الوظائف الحكومية
1ـ أن يحمل الجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة.
2ـ أن يكون حسن السمعة والسيرة.
3ـ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة جنائية أو عقوبة تقيد الحرية أو جرئم مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك إذا لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
4ـ لا يكون قد فصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وذلك إذا لم تمضِ على صدور الحكم 4 سنوات على الأقل.
5ـ أن يتمتع بالياقة الصحية، إذ يشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6ـ أن يستوفي شروط شغل الوظيفة.
7ـ اجتياز امتحان التشغيل الخاص بالوظيفة، والذي تقرره اللجنة المسؤولة عنها.
8- ألا يقل سن الموظف عن 18 عامًا بالتاريخ الميلادي.
لايفوتك||
حالات فصل الموظفين
وحدد قانون العمل الجديد 8 حالات يتم فيها فصل الموظف عن العمل نهائيا، وهي:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- ذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد عمال وظائف المصالح الحكومية الوظائف الحكومية مشروع قانون العمل الجديد الجنسية المصرية قانون العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.