وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على كل من المواد الآتية:

المادة (214) والتي تنص على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

المادة (215)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

وتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على إنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (219)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

اقرأ أيضاًرفض التهجير وتعزيز الأمن القومي.. أبرز قرارات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية

مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية قانون الإجراءات الجنائية فی الدعوى الجنائیة المحاکم الجنائیة مجلس النواب الفصل فی

إقرأ أيضاً:

بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟

نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديدفصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم

مقالات مشابهة

  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • مشاهير × المحاكم.. مخدر الاغتصاب والمذيعة داليا فؤاد
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل