جمعية الخبراء: مجلس النواب إنحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه أنحيازًا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
قال "عبد الغني"، إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مُبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مُبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأى مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
أوضح أن مجلس النواب رأى نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري على جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بإنتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم تشجيعًا للاستثمار وحرصًا علي وقت وجهد المستثمرين وكذلك مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسمح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير.
قال "عبد الغني"، إنه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب على جواز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية ويقتصر حكمها علي الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية وبذلك كان القانون يخلو من المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومنها التأخر في تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المقررة قانونًا.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه التعديلات تمثل انحيازًا للعدالة الضريبية وتشجيعًا لصغار المستثمرين وخطوة جادة على مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب عبد الغنی قانون ا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.