«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة المستشار أحمد سعد الدين قانون الإجراءات الجنائية مدة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النواب على المادة الحبس الاحتیاطی النیابة العامة إذا کان
إقرأ أيضاً:
خلافات الجيرة.. التحقيق في طعن عامل خلال مشاجرة بأوسيم
تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة حول مقتل عامل في مشاجرة مع عاطل بسبب خلافات الجيرة بمنطقة أوسيم، وصرحت بدفن الجثة بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته وهو طعنة نافذة بالصدر، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث والذين أفادوا أن المتهم استل سكيناً وطعن بها جاره بعد شجار نشب بينهم.
وقررت النيابة حبس المتهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات والتحفظ على سلاح الجريمة "سكين"، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
كشفت أقوال المتهم والذي يدعى"كريم .ك"٣٣ سنة، عاطل، حيث أدعى أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه حينما احتدم الشجار بينه وبين جاره، والذي يدعى "أحمد .ط" ٤٤ سنة، عامل، فقام باستلال سكين، وطعنه في صدره، وتبين من خلال فحص السجل الجنائي للمتهم أنه، قد سبق اتهامه فى عدة قضايا.
تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطل وعامل بسبب خلافات الجيرة، قام علي أثرها الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.