"النواب" يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية
وتنص المادة (۲۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية الجلسة العامة فی الدعوى الجنائیة المحاکم الجنائیة مجلس النواب وقف الدعوى على المادة الفصل فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُلزم نقابة المحامين بإعداد قوائم انتداب إلزامية لحضور التحقيقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلًا تشريعيًا يُلزم نقابة المحامين، سواء النقابات الفرعية أو النقابة العامة، بإعداد قوائم محددة يُنتدب منها المحامون لحضور التحقيقات، بدلًا من كونها مسألة جوازية.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة 534 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث اقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، تعديل النص ليُلزم النقابات بإعداد قوائم دورية بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، على أن يتم تسجيل المحامين في سجل خاص بالمحكمة، وإرسال نسخة رسمية من القوائم إلى محكمة الاستئناف المختصة، المحكمة الاقتصادية، والنيابة الكلية، لضمان وجود محامين منتدبين لحضور التحقيقات والمحاكمات.
يهدف التعديل إلى تعزيز ضمانات حق الدفاع، بما يتماشى مع المادة 104 من مشروع القانون التي تؤكد عدم جواز التحقيق مع متهم دون حضور محامٍ، مع إلزام الجهات المختصة بانتداب محامٍ عند الحاجة.
ورحب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بالتعديل الجديد، مؤكداً أن النقابة تمتلك أعدادًا كافية من المحامين المنتدبين لتغطية جميع الاحتياجات. كما شدد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أهمية القرار، مشيرًا إلى أن المحامين لن يكونوا عائقًا أمام سير العدالة، بل سيكونون جزءًا أساسيًا في تعزيزها.