النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أقر مجلس النواب، عددا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
و وافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
و وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحبس الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النواب على المادة الحبس الاحتیاطی النیابة العامة عن المتهم إذا کان
إقرأ أيضاً:
8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددًا من الضوابط الدقيقة بشأن مواعيد العمل داخل الصيدليات، والإجازات الأسبوعية والرسمية، وكذلك شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وترخيصها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتنظيم مهنة الصيدلة بشكل فعال.
ونصت المادة 38 من القانون على أن وزير الصحة هو الجهة المختصة بتحديد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية وفترات الراحة الليلية، وذلك بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان بقاء عدد من الصيدليات مفتوحة طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين.
أما فيما يخص إنشاء الصيدليات، فقد أكدت المادة 11 أنه لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صيدلية إلا بترخيص صادر عن وزارة الصحة، شريطة ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي يحددها الوزير المختص، على أن يعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، ولا يجوز نقله دون تقديم طلب رسمي لاعتماده من الوزارة.
وشددت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديلات في المنشأة الصيدلية، على أن يتم تقديم وصف دقيق للتعديلات المطلوبة، مرفقًا برسم هندسي، وتُطبق نفس الشروط الخاصة بالترخيص الأصلي.
كما أوضحت المادة 12 تفاصيل إجراءات طلب الترخيص، والتي تشمل تقديم شهادة تحقيق الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها، بالإضافة إلى رسم هندسي من ثلاث صور، وإيصال سداد رسم نظر بقيمة خمسة جنيهات، على أن يُقيد الطلب في سجل مخصص لذلك ويُمنح صاحبه إيصال رسمي يحمل رقم وتاريخ القيد.
ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الصيدلة بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرقابة على مؤسسات الدواء، وحماية الصحة العامة من خلال منظومة ترخيص وتشغيل دقيقة ومتكاملة.