لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع تعديل بعض القوانين وتقرير تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس «الاثنين»، برئاسة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة لهذا الاجتماع، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، ومسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة عضوا المجلس الوطني الاتحادي كل من: محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمة عبدالله الشرهان.
ووفق المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه على ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء الذي أناط للمؤسسة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الأسمدة والمصلحات الزراعية، والمستحضرات البيطرية، والسلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً، والمبيدات، تم اقتراح تعديل القوانين الاتحادية ذات الصلة، بحيث تكون مؤسسة الإمارات للدواء في الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وهي: القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
ويتكون مشروع القانون من (4) مواد تضمنت حلول مؤسسة الإمارات للدواء محل الجهات التي وردت في تلك القوانين، وتعديل بعض التعريفات، والحكم المتعلق بالإلغاءات، والحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإنجاب الإمارات المجلس الوطني الاتحادي سمية السويدي القانون الاتحادی فی شأن
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أي تمريرات أو أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.