يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية. 

و لفت التقرير إلى أن مشروع القانون الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم يأتي مواكبة لأحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبى.

وجاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليجمع بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة بحيث يصبح فى مصر تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها ولتبقى القواعد التى تُنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية فى القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة.

كما تبنى تطوير النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في التحصيل ومواجهة للعديد من مشاكل التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من الجرائم التي ليس محلها مستحقات ضريبية، وتجنبا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي. و تقوم فلسفة مشروع القانون وأهدافه.

وأوضح التقرير أن المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلواً من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانوناً .

ولذلك فإنه يتعذر وفقاً لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلي ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.

 وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم. ويضيف مشروع القانون المادة (75 مكرراً) وتنص على أن "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية. 

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جازله التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها. وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أوإلى من يرخص له في ذلك من الوزير. 

كما يضيف المادة (75 مكرراً أ) وتنص على أن " للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلى: 1- تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها. تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة التصالح المخالفات المزيد الإجراءات الضریبیة الموحد قانون الإجراءات مشروع القانون التصالح فی

إقرأ أيضاً:

السوداني يشيد بإنجاز مشروع ماء العمارة الموحد

الاقتصاد نيوز - بغداد

أشاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، بإنجاز مشروع ماء العمارة الموحد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مشروع ماء العمارة الموحد الكبير، بطاقة كلية 16 ألف م3/ ساعة، وذلك خلال زيارته محافظة ميسان، التي تتضمن افتتاح وإطلاق أعمال تنفيذية لمشاريع خدمية متنوعة".

وأكد رئيس الوزراء، أنّ "انجاز المشاريع المتلكئة يمثل واحدة من أولويات عمل الحكومة، خصوصاً أنها استنفذت وقتًا طويلاً وهدرًا كبيرًا للمال العام"، مشددا على أن "تلكؤ المشاريع الخدمية يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، ومن بينها هذا المشروع الاستراتيجي المهم المتلكئ منذ عام 2009"، مشيداً "بجهود العاملين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وكذلك الدوائر البلدية في المحافظة لتحقيقهم هذا الإنجاز".

وأضاف البيان، أن "مشروع ماء العمارة الكبير يعد من المشاريع الخدمية الاستراتيجية المهمة، الذي سيعمل على توفير الماء الصالح للشرب لجميع مناطق مدينة العمارة، وتبلغ مساحته 100 دونم، ويتكون من محطة تصفية، و 3 محطات تقوية ثانوية، و 3 تعبيرات مزدوجة على نهر دجلة وناظم الكحلاء، وخطوط ناقلة بطول 32 كم".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب مرحباً بالإفراج عن النائب حسن جاب الله: خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
  • السوداني يشيد بإنجاز مشروع ماء العمارة الموحد
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • محافظ بني سويف يناقش رفع كفاءة وصلة طريق كفر أبجيج بالواسطى
  • سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بالوسطى
  • النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة