بناء على مقترح نائب .. توسيع الحوافز الضريبية لصغار المستثمرين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد سليمان، بحذف بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأكد رئيس اقتصادية النواب، أنه ذلك يعمل على زيادة قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة. وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن ذلك التعديل يعمل كذلك على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم. من جانبها رحبت الحكومة، ممثلة في الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بالتعديل المقدم من النائب محمد سليمان.
وأشار وزير المالية، إلى أن التعديل يمثل إضافة قوية للحوافز الضريبية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال الدكتور أحمد كجوك: هذا التعديل في محله بإلغاء بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأصبح نص المادة 15 بمشروع قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بعد تعديل النائب محمد سليمان على النحو التالي: تلغى المواد أرقام (٨٥)، و(٨٦)، و(۸۷)، و(٩٣)، و(٩٤)، و(٩٥ و (٩٦)، و(٩٧) و(۹۸)، و(۹۹) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحوافز المعاملة الضريبية التيسيرات الضريبية المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد المشروعات المتوسطة والصغیرة والتیسیرات الضریبیة النائب محمد سلیمان ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح الدكتور علي جمعة باستحداث حق الصلح في الجرائم
تقدم الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على منح الورثة وولي الدم حق التصالح بشأن جرائم القتل.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المستحدثة المقدمة من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية ، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح.
وجاء نص المادة المستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالتالي:
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجنى عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى
"إلى أن يصدر فيها حكم بات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 213، 223 و234 و235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات".
ويترتب على الصلح فى هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وأوضح الدكتور على جمعة ، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب مبررات المادة المستحدثة لإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على الحد من الجرائم الثأرية فى المجتمع المصرى.
وتابع الدكتور علي جمعة: أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، وأنها تأتى اتساقا مع الشريعة الإسلامية.