انتبه.. سب وقذف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يعرضك لعقوبات صارمة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، على عقوبات رادعة بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما، كما عاقب كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:
١- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.
٢ - مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.
٣ - ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.
٤- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.
٥- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.
٦_ حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.
٧ _ وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
ونصت العقوبات على الآتي:
نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».
وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».
وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».
وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».
والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابتزاز إلكتروني الجرائم الالكترونية الاقتصاد القومي المعلومات الشخصية تقنية المعلومات شبكة معلومات قانون العقوبات قانون تنظيم الاتصالات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تقنیة المعلومات جنیه أو بإحدى جنیه ولا تزید ألف جنیه ولا لا تزید على ولا تجاوز لا تجاوز قانون ا
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن الاجتماعي تدعم طلاب جامعة أسوان بـ 1.5مليون جنيه
أعلنت جامعة أسوان عن دعم وزارة التضامن الاجتماعى للطلاب المتعثرين وذوي الإعاقة ومستفيدي برامج تكافل وكرامة، وكذلك الخريجين المتعثرين بالجامعة.
يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، وتحت إشراف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.
طلاب جامعة أسوانوأشاد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بالتعاون المستمر والبناء بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي، الذي أسفر عن سداد المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة المتعثرين، منوها بأن هذا التعاون يتم من خلال وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة، وهي بمثابة "وزارة مصغرة" تعمل على تنفيذ كافة أنشطة وخدمات وزارة التضامن من دعم وحماية وتوعية وتمكين اقتصادي وبناء معارف وخبرات داخل جامعة أسوان.
من جهته أكد الدكتور محمد العقبي أن الوزارة قامت بسداد المصروفات الدراسية للطلاب على خمس دفعات على مدار الأعوام الماضية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وحرصًا على مصلحتهم. وكانت الدفعات على النحو التالي:
الدفعة الأولى: تم دفع مبلغ قدره (11,912.25 جنيها) لعدد 15 مستفيد.
الدفعة الثانية: تم دفع مبلغ قدره (150,000 جنيها) لعدد 192 مستفيد.
الدفعة الثالثة: تم دفع مبلغ قدره (279,105 جنيها) لعدد 233 مستفيد.
الدفعة الرابعة: تم دفع مبلغ قدره (108,591 جنيها) لعدد 120 مستفيد من طلاب أسر تكافل وكرامة.
الدفعة الخامسة: استهدفت الطلاب من أسر تكافل وكرامة وذوي الإعاقة والخريجين المتعثرين، وتم دفع مبلغ قدره (892,637.75 جنيها) لعدد 916 مستفيد.
وبلغ إجمالي الدعم المالي الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي من خلال وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسوان خلال الأعوام الأربعة الماضية مبلغًا قدره (1,442,282 جنيها) لعدد 1476 مستفيدًا، مما يعكس حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة للطلاب المعنيين.
وتستمر الوزارة في تقديم الدعم اللازم لتعزيز فرص التعليم وتمكين الطلاب من التميز الأكاديمي والمهني، مما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.