العمل خارج ساعات الدوام جبريًا ويحق للعامل الشكوى .. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الرياض
قال عبدالله الخرصان، خبير موارد بشرية، إن القضاء على العمل الجبري كان في الماضي حلمًا للممارسين في هذا المجال، موضحًا أن المقصود بالعمل الجبري هو أي خدمة أو عمل يغتصب من شخص تحت التهديد بأي عقوبة.
وأضاف الخرصان خلال مداخلته عبر قناة «روتانا خليجية»، أن العمل خارج ساعات العمل يعد عملًا جبريًا، وعليه غرامات، ولكن بعض العمالة تجهل بحقوقها، وحاليًا توجد منصات تابعة لوزارة الموارد البشرية تتيح للعمال تقديم شكاوى ضد أي منشأة تخالف حقوقهم.
وأكد على أن المملكة منذ تأسيسها وحتى اليوم، تضع حقوق الإنسان في أولوياتها، وهذا يتجسد في سياسة القضاء على العمل الجبري التي تتماشى مع رؤية 2030، والتي من ضمن أهدافها توفير بيئة ملائمة ومثالية للبشر، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية في الاتفاقيات الدولية.
وفيما يتعلق العمالة المنزلية، أوضح خبير الموارد البشرية أن هناك عقود تلزم كل من العامل وصاحب العمل بإبرام عقد موثق قبل استقدامه، مشيرًا إلى أن وزارة العمل هي الطرف المشرع والفاصل، وفي حال وجود أي نزاع، يتم اللجوء إلى القضاء العمالي.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/U4u5fcbjWm_Dz2R1.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/MEoxNp3DHrrVKou.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/XQ4w6TB25TQ3Zd4X.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/EdyQVX3GmynVzd89.mp4
اقرأ أيضاً
الوزراء يوافق على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكةالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العمل الجبري خبير موارد بشرية عمالة وزارة العمل العمل الجبری
إقرأ أيضاً:
استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط الخاصة بحصول العمال على الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.