أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، التصويت على المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد، بهدف ضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

عبارة يمكن حذفها من المادة

وعلَّق إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، على قرار تأجيل التصويت بأنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطيل مشروع قانون العمل الجديد، قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: يمكن حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل»، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديلا يجري على قانون الطفل حالياً.

وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على المادة رقم 61 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.

ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

ماذا حظر مشروع القانون؟

وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.

ووافقت اللجنة على المادة 64 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على حظر  تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

كما وافقت اللجنة على المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص:

صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

ـ تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 

ـ تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.

ـ إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

ـ توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

كما وافقت اللجنة البرلمانية المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال ، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل قانون الطفل من مشروع قانون العمل الجدید الجهة الإداریة المختصة قانون الطفل تشغیل الطفل یحظر تشغیل على المادة

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي: 
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

وشهدت اللجنة جدلا حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.

وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة "بالتشاور" بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة

و اكد  المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هى الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.


وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة "متى تماثلت أوضاعهم"، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

و لفت  عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.

مقالات مشابهة

  • قوى عاملة النواب تناقش ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
  • القوي العاملة بالبرلمان تقر حظر تشغيل الأطفال دون ال18 عاما
  • «قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد
  • حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص
  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة