كتب - نشأت علي: ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز. ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها. ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية. وشهدت اللجنة جدلا حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم. وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة "بالتشاور" بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة التنسيق. وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هى الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل. وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل. وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة "متى تماثلت أوضاعهم"، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وأوضح عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية. اقرأ أيضًا: حجاب ونوبة هوس.. استشاري نفسي يكشف حقيقة انفصام الشخصية للمذيعة آلاء عبد العزيز جهة حكومية تعلن عن 50 فرصة عمل بالإمارات براتب 123 ألف جنيه شهريًا.. خطوات التقديم الإسكان: إجراء القرعات العلنية بين 102 ألف متقدم بالطرح الرابع لقطع الأراضي ضمن برنامج "مسكن" صور.. آخر تطورات إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة لجنة القوى العاملة مجلس النواب المواد المنظمة لعمل المرأة قانون العمل الجديد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة محلية النواب تُرحب بإعادة مناقشة طلب إحاطة لإنشاء مدينة البرلس الجديدة أخبار "محلية النواب" تناقش تأخر تسليم 13 ألف وحدة إسكان اجتماعي للشباب في كفر أخبار برلماني: مشاركة مصر بمنتدي دافوس خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية أخبار "القوى العاملة" بالبرلمان تحظر على الشركات تحصيل أي مبالغ مالية من العمال أخبار أخبار مصر "الأوقاف": إطلاق برنامج دعوي جديد من مسجد مصر على المنصات الإلكترونية للوزارة منذ 21 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر غدا.. الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب منذ 43 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الزراعة النيجيري يتفقد عددًا من المشروعات الزراعية بكفر الشيخ والغربية منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر الأعلى للإعلام يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر 600 شاحنة بـ700 مليون جنيه.. حجم مساعدات "حياة كريمة" لأهالي غزة منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر محلية النواب تُرحب بإعادة مناقشة طلب إحاطة لإنشاء مدينة البرلس الجديدة منذ ساعتين قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

القوى العاملة بالنواب توافق على المواد المنظمة لعمل المرأة في قانون العمل

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك نص كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة "كنت باكل أسمنت".. ماذا قال المتهم بقطع رأس شخص والشرب من دمه أمام النيابة؟ الرئيس السيسي: "محدش يقدر يقرب من البلد دي" 23

القاهرة - مصر

23 15 الرطوبة: 44% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنصيب ترامب صفقة غزة نظام البكالوريا الجديد مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 لجنة القوى العاملة مجلس النواب قانون العمل الجديد قراءة المزید أخبار مصر المواد المنظمة المجلس القومی القوى العاملة صور وفیدیوهات قانون العمل

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
  • جامعة بني سويف توافق على إقامة الملتقى التوظيفي لكلية الألسن
  • مسحة الخد.. اختبار إلزامي للعداءات
  • قضية إيمان خليف تدفع اتحاد ألعاب القوى لإقرار قانون جديد
  • وكيل حقوق الإنسان بالنواب: تخفيض غرامة الخطأ الطبي يمثل أهمية كبرى للأطباء
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
  • النواب يوافق على المواد المنظمة لتقديم شكاوى الأخطاء الطبية
  • السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
  • فوزي: قانون العمل يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان بيئة عمل مستقرة
  • وزير الكهرباء يتفقد سير العمل بشركة نظم القوى