القوى العاملة بالنواب توافق على المواد المنظمة لعمل المرأة في قانون العمل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
كتب - نشأت علي: ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة محلية النواب تُرحب بإعادة مناقشة طلب إحاطة لإنشاء مدينة البرلس الجديدة أخبار "محلية النواب" تناقش تأخر تسليم 13 ألف وحدة إسكان اجتماعي للشباب في كفر أخبار برلماني: مشاركة مصر بمنتدي دافوس خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية أخبار "القوى العاملة" بالبرلمان تحظر على الشركات تحصيل أي مبالغ مالية من العمال أخبار أخبار مصر "الأوقاف": إطلاق برنامج دعوي جديد من مسجد مصر على المنصات الإلكترونية للوزارة منذ 21 دقيقةإعلان
إعلان
القوى العاملة بالنواب توافق على المواد المنظمة لعمل المرأة في قانون العمل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 15 الرطوبة: 44% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنصيب ترامب صفقة غزة نظام البكالوريا الجديد مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 لجنة القوى العاملة مجلس النواب قانون العمل الجديد قراءة المزید أخبار مصر المواد المنظمة المجلس القومی القوى العاملة صور وفیدیوهات قانون العمل
إقرأ أيضاً:
ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
حدّد مشروع قانون العمل الجديد حقوق ومكتسبات للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز، ويناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل مشروع القانون الجديد.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والاناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطرالسلامة والصحة المهنية.
مشروع قانون العمل الجديدوحددت المادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص، ويحق للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تخفيض ساعات العمل للمرأة الحاملوتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتحدد المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الإجازات للعاملة في القطاع الخاص ويحق للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
حظر فصل العاملات من العمل أثناء إجازة الوضعويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
وتنظم المادة (55) من مشروع قانون العمل الجديد حقوق رعاية الام العاملة لأطفالها بحيث يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وتوضح المادة (56) من مشروع قانون العمل الجديد ووفقا للنص "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع بموجب المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وتحدد المادة (57) من مشروع قانون العمل الجديد حق العاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من صاحب العمل تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
وتلزم المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بإنشاء دار حضانة إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
تكليف صاحب العمل بإنشاء حضانة لرعاية الأطفالوتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.