تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.

 
عقدت الهيئة جلسات حوار ونقاشات مع كافة الأطراف ذات الصلة، استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الرقابة المالية، على التواصل المباشر وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة وسلاسة إجراءات تنفيذها، قبل إصدارها رسمياً.
أجاز قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة واتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
ونص القرار على تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن قواعد إنشاء وتسجيله بالهيئة وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.
أضاف القرار على شروط العضوية بالصندوق ضمن نموذج النظام الأساسي، السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.
تضمنت الشروط ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن (10%) من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.
كما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة لأول مرة، بتوفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على نحو خاص يحدد فيه مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح، مع إلزام مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لعدة شروط.
نصت الشروط أنه إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.
ويختص المسئول عن المراجعة الداخلية بمراجعة كافة الإجراءات داخل الصندوق وتقييمها للتحقق من توافقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للصندوق، كما يكون للمسئول عن المراجعة الداخلية الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من القيام بعمله وبذل عناية الرجل الحريص، مع التزامه بكافة المبادئ الأساسية للسلوك المهني، ويلتزم أيضاً المسئول عن المراجعة الداخلية بإعداد تقريراً ربع سنوياً (يتم تقديمه للمدير التنفيذي المتفرغ أو لجنة المراجعة بحسب الأحوال) عن نشاط وملاحظات المراجعة الداخلية وما تم بشأن الملاحظات السابق تقديمها أو التي عرضها مراقب الحسابات.
وتضمنت التزامات مسئول المراجعة الداخلية، رفع تقارير عاجلة دون انتظار موعد التقرير الدوري ربع السنوي وذلك في الحالات الجوهرية التي تستوجب ذلك، ويكون تعيين وعزل المسئول عن المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من مجلس إدارة الصندوق وبتوصية من لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الحالات التي تتطلب تشكيلها.
نظم القرار عقد اجتماعات الجمعية العامة لصناديق التأمين الخاصة إلكترونياً لأول مرة، وذلك عبر السماح باستخدام الصندوق لما يراه من الأنظمة الإلكترونية لعقد اجتماعات الجمعية العامة المقررة قانوناً وعرض كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها عن بُعد، لكن يجب أن تتضمن تلك الأنظمة لكافة أعضاء الصندوق حضور الاجتماعات وتقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به والتصويت عليها. 
اشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع وأن يكون متاحاً للصندوق بيانات المشتركين من رقم التليفون، ورقم البطاقة، والبريد الإلكتروني، مع إتاحة إنشاء بريد إلكتروني لأعضاء الصناديق من خلال البريد المصري ويكون للمشترك كعنوان له يرسل إليه المكاتبات عليه، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
نص القرار على تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة على العاملين في قطاع التأمين، ليشمل ذوي الخبرة في كافة القطاعات وفقاً لنشاط الجهة المنشأة للصندوق، وذلك بهدف السماح بإضافة خبرات متنوعة لمجالس إدارات الصناديق، حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد أعضاء فردي، على ألا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضواً، على أن يكون من بينهم 2 من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
ونظم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 237 لسنة 2024، الإجراءات التنفيذية والمستندات المطلوبة لتسجيل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة وإجراءات التعديل على الأنظمة الأساسية وإجراءات التصفية والشطب من سجلات الهيئة. 
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تأتي تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، وتستهدف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال الحوار مع كافة الأطراف ذوي الصلة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
أضاف الدكتور فريد، أن سلسلة الحوارات التي أطلقتها الهيئة، مع صناديق التأمين الخاصة وكافة الأطراف المعنية بتنفيذ قانون التأمين الموحد، سيظل مفتوحاً للتوافق بشكل كبير على تفاصيل القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون قبل صدورها، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات واللوائح.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإشراف والرقابة الأدوات المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الجمعية العامة العادية وغير العادية الهیئة العامة للرقابة المالیة لصنادیق التأمین الخاصة صنادیق التأمین الخاصة مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الهیئة الجمعیة العامة النظام الأساسی التأمین الموحد أن یکون

إقرأ أيضاً:

مُتحدث الوزراء يكشف الدور الأساسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة له دور تنموي مهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أنه يلعب دورا في إطار تحفيز الاستثمارات بعدد من القطاعات المهمة ودعم الجهود التنموية.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يقدم تمويلات فى أماكن متعددة، منها على سبيل المثال صعيد مصر، إذ يمول استثمارات تسهل في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة».

وتابع: «من المهم أنى نسعى للحفاظ على الاستدامة المالية للجهاز، ونمكنه من الاستمرار في دوره، أخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على مصر، وبالتالي كان من المهم في اجتماع أمس أن تكون هناك نظرة شاملة لموضوع الاستدامة المالية للجهاز، وقدرته على الاستمرار في أداء عمله».

وعن المعايير التى يجري على أساسها تحديد الفئات الأكثر استحقاقا للتمويل، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجهود التي يبذلها الجهاز تأتي في إطار الجهود الأشمل للدولة، كما أننا نستهدف الفئات الأولى بالرعاية، ونساعدهم على المشاركة فى التعاقدات الحكومية.

وأشار إلى أن «هناك مشروعات أخرى يقدمها الجهاز مع وزارة المالية، مثل مشروعات الأمن الغذائي، وهي مشروعات مهمة للاقتصاد المصري، وتوفير احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، ويكون لذلك انعكاس أكبر في المناطق النائية، إذ يحد من الهجرة غير الشرعية».

اقرأ أيضاًالمشاط لأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: نستهدف نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول

مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر

مقالات مشابهة

  • العريبي : تشكيل مجلس إدارة للجمعية غير قانوني وصادر من غير ذي صفة
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدماج التأمين الصحي والمعاشات في الكارت الموحد يعزز الحوكمة الرقمية
  • “السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
  • طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
  • أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • «الفقه الإسلامي» هو المصدر الأساسي للتشريع.. الرئيس السوري يوقّع على مسودة «الإعلان الدستوري»
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • مُتحدث الوزراء يكشف الدور الأساسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة