وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية له « طابع استعجالي، للتزامن مع « مجموعة من الاستحقاقات والانتظارات الوطنية والدولية ».
وتحدث وهبي خلال تقديمه مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن « مواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان ومصادقتها على مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والتعهد بالالتزام بآلياتها، وهو ما يتطلب الملاءمة مع مضامينها وتوصياتها ».
كما تطرق وهبي إلى الحاجة لـ »مواكبة الدور الرائد الذي تلعبه السلطات المغربية خاصة القضائية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لتهديداتها الوطنية والإقليمية والدولية، والتي أصبحت تتزايد بشكل كبير وتتطلب تعزيز أدوات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي ».
وزير العدل استحضر أيضا، « ما كشفته الممارسة من الإشكالات والفراغات القانونية بعد مرور ما يفوق عقدين من الزمن على صدور قانون المسطرة الجنائية ».
ويرى الوزير أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية ».
وشدد المتحدث، على أنه « تم إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناعم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية ».
وأفاد وهبي بأن « كانت المراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية كانت في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد) ».
وشملت المستجدات، وفق المسؤول الحكومي، « تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه »، ثم « تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة ».
ومن المستجدات أيضا، « ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية و تنظيم الشكاية المباشرة بنوع من الدقة من حيث تحديد الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء وباقي الشكليات المرتبطة بها ».
وتوقف وهبي أيضا عند « وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال التنصيص صراحة على إلزام الشرطة القضائية والنيابة العامة على إجراء فحص طبي على المشتبه فيه إذا لوحظ عليه مرضا أو علامات أو آثار تستدعى هذا الإجراء، وكذا إلزام الوكيل العام للملك أو أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي ».
وخلص وهبي إلى أنه « يحق لنا أن نفخر بهذه المبادرة التشريعية التي تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات، والتي سنحرص على الترافع بشأنها في مختلف اللقاءات القادمة والانفتاح على كل ما سيقدم بشأنها من ملاحظات واقتراحات بناءة ».
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع قانون المسطرة الجنائیة مجموعة من
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يقدم موقع صدي البلد كل ما تريد معرفتة عن ابرز بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي خاصة بعد الجلسة العامة الاخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسم مدة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت تلك المدة وفقا لما أقره مجلس النواب، 18 شهرا حدا أقصى.
مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.