وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية له « طابع استعجالي، للتزامن مع « مجموعة من الاستحقاقات والانتظارات الوطنية والدولية ».
وتحدث وهبي خلال تقديمه مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن « مواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان ومصادقتها على مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والتعهد بالالتزام بآلياتها، وهو ما يتطلب الملاءمة مع مضامينها وتوصياتها ».
كما تطرق وهبي إلى الحاجة لـ »مواكبة الدور الرائد الذي تلعبه السلطات المغربية خاصة القضائية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لتهديداتها الوطنية والإقليمية والدولية، والتي أصبحت تتزايد بشكل كبير وتتطلب تعزيز أدوات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي ».
وزير العدل استحضر أيضا، « ما كشفته الممارسة من الإشكالات والفراغات القانونية بعد مرور ما يفوق عقدين من الزمن على صدور قانون المسطرة الجنائية ».
ويرى الوزير أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية ».
وشدد المتحدث، على أنه « تم إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناعم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية ».
وأفاد وهبي بأن « كانت المراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية كانت في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد) ».
وشملت المستجدات، وفق المسؤول الحكومي، « تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه »، ثم « تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة ».
ومن المستجدات أيضا، « ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية و تنظيم الشكاية المباشرة بنوع من الدقة من حيث تحديد الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء وباقي الشكليات المرتبطة بها ».
وتوقف وهبي أيضا عند « وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال التنصيص صراحة على إلزام الشرطة القضائية والنيابة العامة على إجراء فحص طبي على المشتبه فيه إذا لوحظ عليه مرضا أو علامات أو آثار تستدعى هذا الإجراء، وكذا إلزام الوكيل العام للملك أو أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي ».
وخلص وهبي إلى أنه « يحق لنا أن نفخر بهذه المبادرة التشريعية التي تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات، والتي سنحرص على الترافع بشأنها في مختلف اللقاءات القادمة والانفتاح على كل ما سيقدم بشأنها من ملاحظات واقتراحات بناءة ».
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع قانون المسطرة الجنائیة مجموعة من
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية..رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ: ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن التصويت بالموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني الإجرائي الذى يحقق فلسفة الإجراءات الجنائية، وهو ضمانة حق المتهم والمجني عليه والمجتمع.
ووجه رئيس الوفد الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى العدل والمجالس النيابية ونقيب المحامين وكل المعنيين بخروج هذا القانون للنور، حيث إن هذا القانون هو أحد مخرجات الحوار الوطنى، ومكملاً تشريعياً مهماً للدستور المصرى.
وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب نظم لقاء مشتركاً مع نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمقر حزب الوفد، وقلعة الحريات وبيت الوطنية المصرية والمدافع الأول عن حقوق المصريين.
وأشار الدكتور عبدالسند يمامة ، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى الميزان، وأن الحكم عليه عند التطبيق، بمعنى أن التطبيق العملى للقانون للباب الثالث من الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات فى المواد من 51 إلى 53، والفصل الثالث من السلطة القضائية وتحديداً المواد من 184 إلى 189، فالحكم على هذا القانون لا يكون إلا بعد خضوعه لتطبيق القضاة ومعاونيهم الإداريين وتنفيذ السلطة التنفيذية ورعاية رئيس الجمهورية بتوفير المناخ السياسى لتطبيق نصوص هذا القانون، لأنه دون هذا التوافق يصبح قانون الإجراءات الجنائية نصوصاً لا روح فيها.
وتابع رئيس الوفد، أننا نحسن النية ونثق بالدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، بضمان المحاكمة العادلة وكفالة حق الدفاع وكل النصوص الواردة فى المشروع، المتضمنة ضمان الحقوق والحريات من حماية حرمة المنازل وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى، والحبس الاحتياطى على ضوء الغاية منه، باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق، ووضع حد أقصى له، وأن يكون مسبباً لطبيعته الاحترازية الوفائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتحول الرقمى فى الإعلانات القضائية ، وإجمالاً ضمانات المحاكمة العادلة هذا ما ننتظره من تطبيق عملى للحكم على قانون الإجراءات الجنائية.