في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يستكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً.
فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الدعوى الجنائیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».