حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بعد طلب القبض عليه بالانتربول.. النيابة في السودان توضح مصير عبد الله حمدوك

بورتسودان- متابعات ــ تاق برس – قالت النيابة العامة في السودان انها لم تشطب اسم عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” من قائمة المطلوبين للعدالة.

 

وكذبت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن شطب اسمه من قائمة المطلوب القبض عليهم بالشرطة الدولية “الإنتربول” ضمن 26 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”.

 

، ونوهت الى انها معلومات مختلقة لا أساس لها من الصحة.

ولفتت الى أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.

واوضحت فى بيان لها أن “المذكور” مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.

واشارت ر النيابة العامة فى بيان ، إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على حمدوك.

ودعت النيابة العامة المواطنين، ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وشددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.

القبض على حمدوكالنيابة العامة في السودانتقدم

مقالات مشابهة

  • الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق الإجراءات الجنائية
  • «محلية بني سويف» تنظم حوارًا مجتمعيًا لتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • السودان: النيابة العامة تنفي شطب إسم «حمدوك» من قائمة المطلوبين للعدالة
  • ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • 5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
  • النيابة العامة: حمدوك مطلوب للعدالة
  • بعد طلب القبض عليه بالانتربول.. النيابة في السودان توضح مصير عبد الله حمدوك
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هل يحق لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم؟