أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص.

وأشار النائب عادل عبدالفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، ما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

أجَّلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: «هذه المادة تتضمَّن إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعي حضور جميع المجالس العمالية المختصة».

كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي في تسجيل بيانات العامل.

واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل .

قانون العمل 

وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل.

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمَّن ضرورة إرفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشآت لإرسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة، حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة بـ15 يوما، وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشآت من تقنين أوضاع العاملين بها.

وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد، «تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها:

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية..

1.ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.

3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.

ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي :

تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين ألحقوا بالعمل لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك، ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمَّن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد من مشروع قانون العمل الجدید الجهة الإداریة المختصة المشار إلیها النائب عادل اللجنة على نص المادة

إقرأ أيضاً:

عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين

إجازة عيد الفطر تشغل بال الجميع من الأن، وعدد أيام الإجازة للقطاعين الخاص والحكومي، في ظل الكثير من التصريحات الصادرة من الحكومة ووزير العمل عن إجازة عيد الفطر 2025 ومدتها، فهل القطاع الخاص سيُمنح يومين أم ثلاثة ؟ .

إجازة العيد للقطاع الخاص

صباح اليوم تم الإعلان رسمياً عن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، حيث أعلن وزير العمل أن الإجازة ستكون يومان وهما الأول والثاني من شهر شوال .

وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين العاملين في القطاع الخاص، على السوشيال الميديا، والذين طالبوا بالمساواة بالقطاع الحكومي في عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 . 

تعديل إجازة العيد للقطاع الخاص

وبالفعل استجاب وزير العمل لمطالب العاملين في القطاع الخاص، وتم تعديل قرار الإجازة الخاصة بهم، وأعلن رسمياً عن مد إجازة العيد للقطاع الخاص لتصبح مثلها مثل القطاع الحكومي 4 أيام من السبت 29 مارس إلى الثلاثاء 1 أبريل . 

الحكومة تعلن إجازة عيد الفطر 2025

وبعد قرار رئيس الوزراء ووزير العمل، تصبح إجازة عيد الفطر 4 أيام رسمية للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المدارس والجامعات ، حيث تم تعديل قرار إجازة العيد للقطاع الخاص ليصبح 4 أيام مثل الحكومة . 

وزير العمل يعلن إجازة العيد للقطاع الخاص

وأعلن  وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص ،وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وإذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025، للقطاعين الحكومي والخاص . 


وشددت وزارة العمل على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلّي هذا الأجر، ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد. 


عدد أيام إجازة العيد للقطاع الخاص

وبحسب ما أعلنته وزارة العمل، ونشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك، فإن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص مدتها 4 أيام وهي :

السبت 29 مارسالأحد 30 مارسالأثنين 31 مارسالثلاثاء 1 أبريل .

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يكشف عدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص
  • عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين
  • مشروع قانون المسؤولية الطبية يتيح التسوية الودية والتصالح في الأخطاء
  • النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
  • محمود فوزي: الحكومة ستدرس مقترح تقديم العامل استقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد