الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:
تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الرقابة المالية قطاع التأمين من تاریخ العمل الحد الأدنى هذا القرار ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الدستورية بإنشاء مركز البحوث والدراسات للدول الأفريقية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية، رقم 4 لسنة 2025، الخاص بإنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية.
وإلى نص القرار...
1
2
3
4
5
مشاركة