أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
 

الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم

وأضافت  الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.


 

وأوضحت  في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
 

وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.

 

وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة القانون المحاكم الإداریة العلیا باب المرافعة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل

تحدثت المحكمة الإدارية العليا ، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح ( اعترافه )فذلك يغنى عن أى دليل آخر.

القبض على تاجر سلاح بالقليوبيةعرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى سيارتين بالمنوفية

وأضافت يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه .

وانتهت ، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تنظر الأربعاء طعون وزير التعليم على إلغاء قرار إضافة العربية والتاريخ للمجموع بالشهادات الدولية
  • مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • إصابة 9 أشخاص بحادث مروري في العاصمة الإدارية
  • أنا زوجة ثانية وزوجي شرط عليّ الإخفاء عشان الأولى.. داعية تكشف الحكم
  • عربي 21 تحصل على مرافعة تكشف ثغرات قانونية في قضية دعم المقاومة بالأردن
  • السودان يتقدم بشكوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: خطوة رمزية أم مسار قانوني فعال؟
  • الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
  • المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة