قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص. 

وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

 وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها. 

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة. 

كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.

واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل. 

وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص. 

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد. 

كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.

وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي. 

وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة. 

ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص الحكومة مشروع قانون العمل الجديد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المزيد من مشروع قانون العمل الجدید الجهة الإداریة المختصة اللجنة على نص المادة

إقرأ أيضاً:

تضمن مراقبة «الاتصالات ومواقع التواصل».. تشريع مصري يثير جدلاً واسعاً

بدأ مجلس النواب المصري مناقشة قواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وسط اتهامات بانتهاك الخصوصية، بجانب المخاوف من تعارض المواد مع الدستور.

ودافع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي عن الخطوة، قائلاً إنها “لا تحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط”.

وتسمح المادتان 79 و 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للنيابة العامة بإمكانية مراقبة وتسجيل المراسلات والهواتف الخاصة، والتنصت على الاجتماعات الخاصة؛ بموجب إذن مسبب من القضاء يصدر لمدة 30 يوماً، مع إمكانية تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.

وحددت التعديلات المطروحة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى ذلك الإجراء، إذ نصت المادة 79 على تنفيذه “في أي جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر”، فيما نصت المادة 116 على أنه “متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في أبواب قانون العقوبات: الأول (الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج)، والثاني (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل)، والثاني مكرر (المفرقعات)، والثالث (الرشوة)، والرابع (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر)، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة”.

وعلى الرغم من تطمينات رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس، بأن المراقبة ستكون بإذن قضائي محدد بمدة 30 يوماً قابلة للتجديد، إلا أن نشطاء حقوق إنسان، ونواب اعترضوا على صياغة المادة التي تؤدي إلى مراقبة طويلة، دون مبرر واضح.

بدورها، أكدت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مها عبد الناصر، أن مراقبة الاتصالات الهاتفية موجودة مسبقاً بالقانون المصري، موضحة أن الإضافة تتعلق بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها باتت الأكثر تأثيراً في السنوات الأخيرة.

النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن المادة 79 تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية؛ لا يمكن أن ينفذ إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي، وبالتالي فهناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري على أن “لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون”.

ويرى مشرعون أن التعديلات تهدف إلى أن تتماشى مع التطور التكنولوجي، ولذلك وسعت المادة 79 نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة، موضحاً أن المادة تتضمن ذات الأحكام الواردة في المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حالياً، مع تعديل السلطة المختصة؛ لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق.

مقالات مشابهة

  • النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص
  • لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على إنهاء اتفاق عمل المتدرب حال عدم صلاحيته لتعلم المهنة
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني
  • اللجنة المالية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
  • تضمن مراقبة «الاتصالات ومواقع التواصل».. تشريع مصري يثير جدلاً واسعاً
  • اعرف حقك.. قانون العمل الجديد يمنحك يومًا إضافيًا في الإجازة العارضة
  • ضوابط جديدة للتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • بعد التصديق.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة