سقف زمني فى 4 حالات.. متى يتم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي؟
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
يتساءل كثيرون عن موعد بداية تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الفرتة الحالية.
وكان مجلس النواب قد انتهىى نهائيا من حسم مواد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة يضع مواد تنص على وجود سقف زمني للحبس الاحتياطي الذي وضع له حالات أربع يكون فيها فقط الحبس الاحتياطي، وأقر 3 بدائل للحبس الاحتياطي.
وبينت المادة 123 نم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.
الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطيونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
حالات الحبس الاحتياطيوبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
هذا، ومن المنتظر أن يتم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، بعد صدور القانون وتصديق الرئيس عليه نهائيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحبس الاحتياطي بدائل الحبس الاحتياطي الاجراءات الجنائية المزيد بدائل الحبس الاحتیاطی للحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
5 حالات لإعادة المحاكمة رغم صدور حكم نهائي.. وشرط واحد لإيقاف تنفيذ العقوبة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خمس حالات يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة، مع التأكيد على أن تنفيذ الأحكام لا يوقف إلا في حالة واحدة فقط، كما نصت المادة ٤١٦ من القانون.
حالات إعادة النظر في الأحكام الباتةوفقًا للمادة ٤٠٩ من مشروع القانون، يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائية في الحالات التالية:
1. ظهور دليل على براءة المتهم في جرائم القتل
إذا حُكم على شخص بجريمة قتل، ثم تبين لاحقًا أن المدعي قتله لا يزال على قيد الحياة.
2. وجود تناقض بين حكمين في ذات الواقعة
إذا صدر حكمان مختلفان على شخصين بخصوص نفس الجريمة، وكان بينهما تناقض يستنتج منه براءة أحدهما.
3. إدانة شاهد أو خبير بتقديم شهادة زور أو تزوير مستند مؤثر في الحكم
إذا ثبت أن شاهدًا أو خبيرًا قد أدين بتهمة الشهادة الزور أو أن مستندًا مزورًا كان له تأثير في الحكم.
4. إلغاء حكم صادر من محكمة أخرى كان أساسًا للحكم الجنائي
إذا استند الحكم الجنائي على حكم مدني أو حكم من محكمة الأسرة، وتم إلغاؤه لاحقًا.
5. ظهور وقائع جديدة أو مستندات لم تكن معلومة وقت المحاكمة
إذا ظهرت أدلة أو وقائع جديدة تؤكد براءة المحكوم عليه.
الجهات المخولة بطلب إعادة النظر
نصت المادة ٤١٠ على أن طلب إعادة النظر يمكن أن يُقدم من:
النائب العام
المحكوم عليه أو من يمثله قانونيًا (في حال كان فاقد الأهلية أو مفقودًا)
أقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد وفاته
أما في الحالة الخامسة من المادة ٤٠٩، فحق طلب إعادة النظر يكون للنائب العام وحده (المادة ٤١١).
إذا كان مقدم الطلب غير النيابة العامة، فعليه تقديم عريضة إلى النائب العام موضحًا فيها أسباب الطلب، مرفقة بالمستندات الداعمة.
يقوم النائب العام برفع الطلب إلى محكمة النقض مع التحقيقات اللازمة.
يجب تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم العريضة إلى النائب العام.
تنص المادة ٤١٢ على أنه لا يقبل طلب إعادة النظر من المتهم إلا إذا أودع كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه، إلا إذا حصل على إعفاء من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
إجراءات نظر الطلب في محكمة النقضيتم إعلان الخصوم بموعد الجلسة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل (المادة ٤١٣).
تفصل المحكمة في الطلب بعد سماع النيابة العامة والخصوم، وقد تجري تحقيقات بنفسها أو تندب من يقوم بذلك (المادة ٤١٤).
إذا قُبل الطلب، تلغي المحكمة الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة واضحة، أو تعيد المحاكمة أمام محكمة جديدة.
الاستثناء الوحيد لإيقاف تنفيذ الحكمنصت المادة ٤١٦ على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام.
إذا رفضت محكمة النقض الطلب، يتم تغريم مقدمه (إذا لم يكن النائب العام) بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه (المادة ٤١٧).
لا يجوز تجديد الطلب استنادًا إلى نفس الوقائع (المادة ٤٢٠).
آثار إلغاء الحكم بناءً على إعادة النظر
نشر حكم البراءة في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الدولة (المادة ٤١٨).
إلغاء الحكم بالتعويضات وردّ ما تم تنفيذه منها، مع مراعاة قواعد سقوط الحق بمضي المدة (المادة ٤١٩).