يتساءل كثيرون عن موعد بداية تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الفرتة الحالية.

وكان مجلس النواب قد انتهىى نهائيا من حسم مواد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة يضع مواد تنص على وجود سقف زمني للحبس الاحتياطي الذي وضع له حالات أربع يكون فيها فقط الحبس الاحتياطي، وأقر 3 بدائل للحبس الاحتياطي.

وبينت المادة 123 نم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.

الحدود القصوى للحبس الاحتياطي

وتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

تشريعية النواب: إعادة الحبس الاحتياطي لوضعه الطبيعي كتدبير احترازيتفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محام

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطي

ونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

حالات الحبس الاحتياطي

وبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

بدائل الحبس الاحتياطي

ونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

هذا، ومن المنتظر أن يتم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، بعد صدور القانون وتصديق الرئيس عليه نهائيا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحبس الاحتياطي بدائل الحبس الاحتياطي الاجراءات الجنائية المزيد بدائل الحبس الاحتیاطی للحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة.

ووافق النواب على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض».

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين».

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على: «تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».

ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره».

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • احذر مخالفة مرورية ..تعرف على عقوبة القانون حال ضبط السائق فى حالة سكر
  • المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء
  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
  • سرقة 15 كيلو ذهب.. المتهم يواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
  • تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات
  • بعد ضبط المتهم بنشر فيديو عن تعرض المواطنين للسرقة.. نهاية تداول الشائعات الحبس
  • دستور عدالة المحاكم.. شروط وإجراءات لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية