كيف مكن القانون مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم في حالات معينة؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على نص المادة 63 من مشروع الإجراءات الجنائية في الفصل الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة، والتي تنص على أن «يجوز تكليف أحد معاونى النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.
كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة».
ورفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من النائبين عاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم على نص المادة، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا النص يتسق مع المادة 22 من قانون السلطة القضائية، وأضاف أن المادة أجازت تولي معاون النيابة العامة تحقيق قضية بأكملها.
وردًا على اقتراح عاطف مغاوري بتعديل ينص على عدم استجواب مأمور الضبط القضائي للمتهم، قال المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، إن هذا النص من النصوص المهمة في المشروع، والسلطة الأصيلة للتحقيق هي النيابة، والمشرع ارتأى استثناء ندب أحد مندوبي الضبط القضائي.
ووافق مجلس النواب، أيضًا على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة، حيث تنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.
بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى".
وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها".
بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن "لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية".
أما المادة (۱۳۹تنص على أن "يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب، ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه".
فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
بينما نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها".
وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية السلطة القضائية الضبط القضائي النيابة العامة قانون السلطة القضائية محكمة الجنح مشروع الإجراءات الجنائية النیابة العامة الضبط القضائی الأمر بالرد تنص المادة على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: يحق للمتحفظ على أمواله التظلم للمحكمة كل 3 أشهر
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المادة 144 أتاحت لكل من صدر ضده قرار بالتحفظ على الأموال، أن يتظلم للمحكمة كل ثلاث أشهر من القرار، ما يعنى أن المراجعة القضائية للقرار مستمرة.
وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: فى جميع الأحوال ينتهي القرار بانتهاء الدعوى أو البراءة أو التعويضات، وبالتالى لا حاجة لتقييد المحكمة، فى ظل أن القانون أجاز لها المراجعة كل ثلاث شهور
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدى البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة و تهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطى الوارد بمشروع القانون.
واستعرض النواب، فلسفة التعديل، موضحين أن المادة بنصها الحالى لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأمر الذى قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
فيما عقب الدكتور محمد شوقى عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، أن المادة بنصها الحالى تأتى متضمنة المحددات الدستورية فى شأن صون حق الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن تحديد حد أقصى لأمر التحفظ لابد أن يكون الأمر صادر من محكمة
وتابع: ليس من منطق الأشياء وضع حد اقصى له لأن الهدف منه تغطية ما قد يحكم به ضد المتهم وهنا قد تمتد الدعوى لأكثر من 18 شهر، فضلا عن أن المادة 144 من القانون تحدد متى يرفع الامر بحفظ التصرف فى الأموال.
وفى نهاية المناقشة وافق المجلس على نص المادة كما هى، كالتالى:
المادة (١٤٣)
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.