خبير تحول رقمي يكشف كيف تؤثر مراقبة الهواتف وحسابات التواصل على حياتنا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، أهمية مناقشة قضية مراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول في ظل القوانين الجديدة، مشيرًا إلى تعقيد التوازن بين حقوق الأفراد في الخصوصية ومتطلبات الأمن القومي، واستعرض صبحي القضية من زوايا متعددة:
مبررات مراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول ودوافعهاأوضح صبحي أن التطورات التكنولوجية وسهولة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل أدوات رئيسية في التخطيط للجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، غسل الأموال، والجرائم المنظمة، ولذلك، اضطرت الدول إلى اتخاذ إجراءات مراقبة لحماية نفسها ومجتمعاتها من هذه التهديدات.
أشار خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي إلى أن وجود قوانين تتيح المراقبة يمكن أن يكون بمثابة رادع للمجرمين، فضلًا عن تسهيل جمع الأدلة القانونية الموثقة التي تدعم تقوية ملفات القضايا وتحقيق العدالة.
تطبيق القانون بمسؤوليةشدد صبحي على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد. وأكد على أهمية وضع آليات رقابية صارمة تضمن الالتزام بالقوانين، إلى جانب تقارير دورية توضح أسباب استخدام الصلاحيات وعدد الحالات التي تم التعامل معها. كما نبه إلى خطورة إساءة استخدام الصلاحيات أو ضعف تأمين البيانات المجمعة، مما قد يجعلها عرضة للاختراق.
دور المواطن والدولةدعا صبحي إلى تعزيز وعي الأفراد بأهمية حماية بياناتهم الشخصية من الاستخدام غير المشروع، من خلال تقوية كلمات المرور وتفعيل التحقق الثنائي. كما طالب الدولة بمزيد من الشفافية لتوضيح أهداف هذه القوانين وتجنب استغلال الشائعات من قبل المغرضين وأصحاب المصالح الشخصية.
واختتم صبحي حديثه بالتأكيد على أهمية الحوار المفتوح والمسؤول حول هذا الموضوع، بما يضمن تحقيق الأمان للمجتمع مع صون حقوق الأفراد في الخصوصية.
البرلمان أكد أن المراقبة لا تتم إلا بناءً على إذن قضائي يصدر وفق ضوابط قانونية مشددة، وذلك في سياق التحقيق بجرائم الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أوضح أن المراقبة لا يمكن أن تتم بشكل عشوائي أو غير قانوني، مشيراً إلى أن أي إجراء من هذا النوع يخضع لضمانات قانونية صارمة لحماية حقوق الأفراد.
تفاصيل المادة 79 من مشروع القانون
تنص المادة (79) على أن عضو النيابة العامة يمكنه، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، إصدار أمر بضبط أو مراقبة جميع وسائل الاتصال والتواصل، بما في ذلك الخطابات والرسائل وحسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وذلك إذا كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في قضايا الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضحت المادة أن أمر الضبط أو المراقبة يجب أن يكون مسببًا ومحدد المدة، بحيث لا يتجاوز 30 يومًا قابلة للتجديد بإذن قضائي. وأكد البرلمان أن هذا النص يتضمن نفس الضوابط الموجودة في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مع تعديلات لمواكبة التطور التكنولوجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الأفراد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 171 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال تستحوذ على مناقشات جلسة اليوم.. و"جبالي": نستهدف تعزيز حقوق وحريات الأفراد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوابوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (١٤٣) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
جانب من أعمال الجلسة العامة لمجلس النوابمن جانبه، أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات حول المواد المتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار عدنان فنجري وزير العدلالجلسة العامة لمجلس النوابوبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.