محمد عبدالعليم داود يطالب بوضع حد أقصى لقرار التصرف فى الأموال بـ 18 شهر
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على 28 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية، حيث وافق على المواد من 143 وحتى 171 .
وقد أقر المجلس مواد الفصل العاشر والمتعلقة بمنع المتهم من التصرف في أمواله ,أو إدارتها والمنع من السفر ، حيث وافق على المادة 143 والتي أقرت في مضمونها إنه يحق للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الإستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها ، ويجب ان يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن ، وتصدر المحكمة قرارها بعد سماع أقوال أصحاب الشأن خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما.
ورفض مجلس النواب مقترحا من وزير العدل بأن يمتد منع التصرف في الأموال للزوجة والأولاد القصر ، مؤكدين أن الذمة المالية للزوجة مستقلة ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائى ، ومن ثم يفرض مشروع القانون ضمانات جديدة في حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها ، و أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط ولا يمتد إلى زوجه وأولاده القصر أو ورثته لما لهم من ذمة مالية مستقلة.
كما أن النواب أقروا أنه لا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
من جانبه إقترح النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود، تعديل فى المادة 143 بإن مدة الحبس الاحتياطي تم تحديدها بقانون الإجراءات الجنائية بـ18 شهر كحد أقصى، وبالتالي يجب النص أيضًا ووضع حد أقصى للمنع من السفر أو التصرف في الأموال بـ18 شهر، حتى لا يتم فتح الباب في المنع في التصرف في الأموال، وتُترك أسرة المتهم دون مصدر دخل للإنفاق والمعيشة، لأنه من المحتمل أن يمتد أكثر من 18 شهر، فضلًا عن أن المادة 144 تحدد على وجه الدقة والوضوح متى يرفع الأمر بالمنع من التصرف.
كما إقترح النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بإجراء تعديل على المادة 144 بقانون الإجراءات الجنائية.
حيث طالب بتخفيض مدة الثلاث أشهر إلى شهرين فقط، في الفقرة الأولى من المادة التي تنص على: لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم.. إلى آخر المادة"، والتخفيف من 3 شهور لشهرين بهدف التخفيف على الناس، حتى لا يكون النص سيفًا على رقابهم.
وطالب النائب الوفدى محمد عبد العليم داود، ، بمد مدة التظلم إلي شهرين بدلا من 15 يوم، وأن تكلف النيابة العامة بإرسال نسخة من كامل التحقيقات وقرار المنع والأدلة،فى المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وخلال مناقشات المادة 143 طالب النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لاخرين غير زوجته أو أولاده القصر
كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح ، مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.
و من جانبه أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
وأكد أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
واقرت المادة 144 الحق في التظلم لكل من صدر ضده قرار بالمنع بالتصرف في أموال أمام المحكمة بعد إنقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم .
ووافق المجلس على نص المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بصدور قرار المنع من السفر.
وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليه أن "يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات.
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
ومنحت المادة 148 الحق في التظلم من قرار المنع من السفر وإدراج الترقب على قوائم الوصول خلال 15 يوما من إصدار القرار ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي 3 أشهر من تاريخ رفض التظام ، والمادة 49 منحت السلطة الحق في العدول عن الأمر الصادر منها والتعديل.
كما وافق المجلس على المواد المتعلقة بالفصل الحادي عشر وهو إنتهاء التحقيق والتصرف في الدعوة ووافق المجلس على المادة 150 والتي تنص أنه إذا رأت النيابة أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر امرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس مالم يكن محبوسا لسبب أخر.
ووافق على مواد الفصل الثاني عشر والمتعلقة بإستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون لجنة الشئون التشريعية المحكمة الجنائية المختصة من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة التصرف فی الأموال المنع من التصرف وأولاده القصر قرار المنع على المادة المجلس على المتهم من من السفر من تاریخ لا یجوز
إقرأ أيضاً:
جبالي يُشيد بالمادة 143 بشأن التصرف في الأموال أو إدارتها بقانون الإجراءات الجنائية
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ووجه رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجموعة رسائل عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
و قال أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، تلتزم بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
وشهدت المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة .
كان وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
وأشاروا الى ان هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.