محمد عبدالعليم داود يطالب بوضع حد أقصى لقرار التصرف فى الأموال بـ 18 شهر
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على 28 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية، حيث وافق على المواد من 143 وحتى 171 .
وقد أقر المجلس مواد الفصل العاشر والمتعلقة بمنع المتهم من التصرف في أمواله ,أو إدارتها والمنع من السفر ، حيث وافق على المادة 143 والتي أقرت في مضمونها إنه يحق للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الإستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها ، ويجب ان يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن ، وتصدر المحكمة قرارها بعد سماع أقوال أصحاب الشأن خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما.
ورفض مجلس النواب مقترحا من وزير العدل بأن يمتد منع التصرف في الأموال للزوجة والأولاد القصر ، مؤكدين أن الذمة المالية للزوجة مستقلة ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائى ، ومن ثم يفرض مشروع القانون ضمانات جديدة في حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها ، و أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط ولا يمتد إلى زوجه وأولاده القصر أو ورثته لما لهم من ذمة مالية مستقلة.
كما أن النواب أقروا أنه لا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
من جانبه إقترح النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود، تعديل فى المادة 143 بإن مدة الحبس الاحتياطي تم تحديدها بقانون الإجراءات الجنائية بـ18 شهر كحد أقصى، وبالتالي يجب النص أيضًا ووضع حد أقصى للمنع من السفر أو التصرف في الأموال بـ18 شهر، حتى لا يتم فتح الباب في المنع في التصرف في الأموال، وتُترك أسرة المتهم دون مصدر دخل للإنفاق والمعيشة، لأنه من المحتمل أن يمتد أكثر من 18 شهر، فضلًا عن أن المادة 144 تحدد على وجه الدقة والوضوح متى يرفع الأمر بالمنع من التصرف.
كما إقترح النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بإجراء تعديل على المادة 144 بقانون الإجراءات الجنائية.
حيث طالب بتخفيض مدة الثلاث أشهر إلى شهرين فقط، في الفقرة الأولى من المادة التي تنص على: لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم.. إلى آخر المادة"، والتخفيف من 3 شهور لشهرين بهدف التخفيف على الناس، حتى لا يكون النص سيفًا على رقابهم.
وطالب النائب الوفدى محمد عبد العليم داود، ، بمد مدة التظلم إلي شهرين بدلا من 15 يوم، وأن تكلف النيابة العامة بإرسال نسخة من كامل التحقيقات وقرار المنع والأدلة،فى المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وخلال مناقشات المادة 143 طالب النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لاخرين غير زوجته أو أولاده القصر
كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح ، مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.
و من جانبه أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
وأكد أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
واقرت المادة 144 الحق في التظلم لكل من صدر ضده قرار بالمنع بالتصرف في أموال أمام المحكمة بعد إنقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم .
ووافق المجلس على نص المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بصدور قرار المنع من السفر.
وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليه أن "يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات.
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
ومنحت المادة 148 الحق في التظلم من قرار المنع من السفر وإدراج الترقب على قوائم الوصول خلال 15 يوما من إصدار القرار ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي 3 أشهر من تاريخ رفض التظام ، والمادة 49 منحت السلطة الحق في العدول عن الأمر الصادر منها والتعديل.
كما وافق المجلس على المواد المتعلقة بالفصل الحادي عشر وهو إنتهاء التحقيق والتصرف في الدعوة ووافق المجلس على المادة 150 والتي تنص أنه إذا رأت النيابة أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر امرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس مالم يكن محبوسا لسبب أخر.
ووافق على مواد الفصل الثاني عشر والمتعلقة بإستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون لجنة الشئون التشريعية المحكمة الجنائية المختصة من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة التصرف فی الأموال المنع من التصرف وأولاده القصر قرار المنع على المادة المجلس على المتهم من من السفر من تاریخ لا یجوز
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الجنائية: التخوفات من قانون العفو ليس لها أي وجود
13 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: فصّلت المحكمة الجنائية المركزية، الأربعاء، آلية تطبيق قانون العفو العام والفئات المشمولة، وفيما أشارت إلى تشكيل 4 لجان لتنفيذ القانون، أكدت أن القانون لن يشمل أي شخص انتمى إلى التنظيمات الإرهابية.
وقال رئيس المحكمة أحمد محمد خلف الأميري، إن “القضاء العراقي يقع على عاتقه تطبيق القوانين المشرعة أو التي تصدر لاحقًا مثل قانون العفو الحالي الذي صدر من مجلس النواب الذي أشار إلى الفئات والأشخاص المشمولين به”.
وأضاف، “مع اللغط الذي وقع على هذا القانون من حيث الطعون التي قدمت أمام المحكمة الاتحادية إلا أن مجلس القضاء الأعلى ارتأى استنادًا إلى نص القانون المشرع لتطبيقه”.
وتابع، انه “منذ اليوم الأول لتشريع هذا القانون وردت التعليمات من القضاء ورئاسة الاستئناف بتشكيل لجان مختصة وباشرت هذه اللجان عملها وتم استقبال إلى الآن حوالي من 2000 إلى 2500 طلب من المواطنين فقط في اللجان المشكلة باستئناف بغداد الرصافة”، مشيرًا إلى أن “شمول أشخاص بالنسبة للدعاوى التي مازالت قيد المحاكمة وبعد نفاذ القانون شملت محاكم الجنايات وهيئات اللجان الأربعة التي شكلت برئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة للنظر في القضايا”.
وأردف، أنه “شكلت برئاسة استئناف الرصافة 4 لجان: الأولى والثانية خصصت للنظر في طلبات إعادة المحاكمة والتحقيق التي تقدم من ذوي المحكومين أو المحكومين نفسهم أو وكلائهم الذين يدعون أنهم تعرضوا إلى تعذيب وفق شهادة شاهد أو مخبر سري أو عن طريق تقرير طبي وبعدها تحدد إذا كان الشخص مستوفيًا لشروط العفو العام وهذا لا يعني شموله بالقانون وانما كإجراء أولي ليتم إعادة محاكمته ويتم تحويل الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر بحكمه لكونه يستوفي شروط القانون”.
واستدرك، “أما اللجنتان الثالثة والرابعة فهي مخصصة للنظر في القضايا المكتسبة الدرجة القطعية أي القضايا الصادرة من محاكم الجنايات والجنح المكتسبة الدرجة القطعية ومصدقة من قبل محكمة التمييز ويقدم المحكوم طلبًا للشمول بالعفو، وتقوم اللجنتان بمتابعة هذه القضية وتطلب النظر بدعوته التي تكون مخزونة بالمحكمة، وإذا وجدت أن القضية مستوفية لشروط العفو مثل القضايا التي فيها تنازل المشتكي أو التي تأخذ طابع النصب والاحتيال مثل التزوير وتزييف العملة فتقدم اللجنتان طلبًا للشمول بالعفو العام”.
وأكد، أن “التخوفات من أن قانون العفو العام سوف يضر بالبنية الاجتماعية أو التماسك الاجتماعي ليس لها أي وجود، والبرلمان ركز بعناية على أهمية عدم الإضرار بالمجتمع وعدم شمول الإرهاب ولن يتم شمولهم”.
وأشار إلى، أن “العفو شمل الأشخاص من مرتكبي الأخطاء والجرائم الذين يستحقون فرصة ثانية مثل متعاطي المخدرات وأيضا من ضبط بحوزتهم أقل من 50 غرامًا بغض النظر عن سبب الحيازة”، لافتًا إلى، أنه “في بعض الأحيان تم ضبط أشخاص معهم أقل من هذه الكمية لكنهم من الخطرين بتجارة المخدرات أو تجار دوليون لذا أصبح معيار الشمول حسب خطورة المتهم والتهمة من خلال الاطلاع على أقواله واعترافاته وأيضًا طريقة تعامل الأجهزة الأمنية معه وطريقة القبض عليه”.
وأردف، أن “اللجان المشكلة ناقشت هذا الموضوع وتم التوصل إلى حل أن الشخص يعامل بغض النظر عن الكمية المضبوطة بحوزته، فإذا كان من التجار الدوليين أو الرئيسيين الخطرين في العراق، فيعامل حسب الدعوى والظروف والأقوال المتوفرة”.
وأوضح، أنه “تم شمول الجرائم الأخرى التي يكون بها المشتكي الحق العام بغض النظر عن طلب الممثل العام الشكوى أو عدم الطلب مثل جرائم انتحال الصفات أو الرشوة أو تزوير بطاقات شخصية أو هوية للأحوال المدنية والاختلاس والإضرار بالمال العام إذا حدثت تسوية بينه وبين الدولة”.
وبين، أن “من شروط التسوية يتم مفاتحة الجهة الحكومية المتضررة وإعلامها بأن الشخص المتورط أبدى رغبته بالشمول بقانون العفو العام، وتقوم الجهة المتضررة بإعلان التسوية معه وتكون خارج نطاق المحكمة والهيئات المشكلة، فإذا قبلت الجهة الحكومية التسوية يقومون بإرسال كتاب إلى الجهة المعنية أو المحكمة بأن الشخص الذي طلب الشمول بالعفو عمل معنا تسوية ونحن وافقنا عليها بغض النظر عن الضرر الذي تسبب به ويأتي بعدها كتاب موقع من الوزير أو من يخوله الوزير وبناءً على قبول الجهة المتضررة يتقرر شموله بالقانون استنادًا إلى هذه التسوية مع تقرير إذا كانت على شكل إعادة المبالغ دفعات أو دفعة واحدة أو تم استلام مبلغ الضرر كاملًا”.
واستطرد الأميري بالقول: إن “العفو العام علق على جانب مهم وأكد عليه وهو أن شمول المتهمين مرهون بتنازل المشتكي وجرائم الدكة العشائرية إذا تنازل عنها المشتكي، فإن المتهم يشمل بالقانون بغض النظر عن المدة والمادة المحكوم بها وإذا تكيف حكمه مع المادة 430 يقدر التنازل من قبل المحكمة أو اللجنة المشكلة أما إذا كان ضمن المادة 4 إرهاب فينظر إذا نتج عمّا قام به قتل أو عاهة مستديمة فلا يشمل حتى وان كان هنالك تنازل”.
ونبه، بأنه “أما غير المشمولين بقانون العفو هم أصحاب الجرائم الإرهابية التي نتج عنها القتل أو العاهة المستديمة بغض النظر عن تنازل المتضرر لخطورة الجريمة، وأيضا الأشخاص المساهمون بالعمليات الإرهابية مثل التفجير والقتل والخطف والشخص الذي يأوي الإرهاب والناقل والذي ساهم بالسلاح أو الأموال التي ساعدت على ارتكاب الجرائم وكذلك الأشخاص الذين انتموا إلى التنظيمات الإرهابية بإراداتهم؛ كون الانتماء إلى الجماعات الإرهابية هي مسألة فكرية ولا يمكن شمولهم؛ لأنهم غير صالحين للتعايش مع المجتمع فضلًا عن الأشخاص الذين يقومون بتجنيد الإرهابيين المساهمين في تكوين هذه الجماعات الإرهابية”.
وشدد على، أنه “لن يكون هناك أي ابتزاز في السجون بقضية تغيير أوزان المضبوطات لأقل من 50 غرامًا للشمول بقانون العفو؛ لأن كل المسجونين اكتسبوا الدرجة القطعية بالحكم والمحكمة مطلعة على أقوالهم واعترافاتهم المثبتة بالتحقيق أمام قضاة التحقيق والجنايات لذلك لا يمكن لأي شخص التلاعب بالكمية المضبوطة أو تقليلها”.
ونبه، بأن “القوانين الدولية والعربية مشابهة للقوانين العراقية وهي الآن تتجه إلى العقوبات المالية أكثر من غيرها والتي تساعد الدولة على معالجة المدمنين والمنحرفين وقيام ندوات لمكافحة هذه الآفات؛ كون السراق وإذا قضوا محكوميتهم لا يقدمون أي فائدة للمجتمع أو الدولة لكن إذا اعادوا ما سرقوه ستكون إضافة للدولة”.
وأشار إلى، أن “المخدرات أخطر من الإرهاب في العراق؛ لأنها تضر بالأشخاص جميعًا الفقير منهم والغني والمثقف وغير المثقف والمنتسب الأمني والمدني ووصلت إلى مستوى الأطباء والمهندسين وتغلغلت في المدارس والجامعات ما عدا رجال الدين والأدباء والإعلاميين إلى الآن لم نسجل دعاوى تدينهم”، والأجهزة الأمنية قدمت تضحيات وشهداء وملف مواجهته أمنياً بحاجة إلى جهود المؤسسات الأخرى كالمنافذ والمطارات والحدود”، داعيًا “الجهات المعنية إلى إشراكهم في تأمين المناطق التي تدخل منها الأفكار والأدوية المسمومة”.
وذكر، أن “العام 2022 شهد تسجيل 4343 قضية في محاكم الرصافة الجنائية الأربعة، والعام 2023 تم تسجيل 5050 دعوى، أما في عام 2024 فقد بلغت 5835 دعوى بمعدل تزايد من 700 إلى 800 جريمة، لكن في نفس الوقت هناك جهود تحسب للقوات الأمنية لمكافحة الجريمة ومؤشر الزيادة يعني كذلك تصاعد عمليات ردع المتورطين”.
ولفت إلى، أن “الأشخاص الذين سيشملهم قانون العفو العام إذا خرجوا وعادوا إلى ممارسة ما كانوا عليه مثل الدكة العشائرية أو السرقة أو المخدرات فهذا لا يعني أن قانون العفو هو السبب وإنما فكر الأشخاص وهذا يرمز إلى وجود خلل لديهم”، موضحًا، أنه “ليس من عمل المحاكم منعهم من العودة إلى أعمالهم ولكن نحتاج إلى تضافر الجهود من قبل الأسر العراقية والمجتمع والمدرسة والعشيرة والمؤسسات الدينية للمساهمة في إعادة بناء شخصية المحكومين لضمان عدم عودتهم إلى الجريمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts