النواب يرفع جلساته العامة بعد الموافقة على 31 مادة من الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
رفع مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على أن يعاود عقد جلساته العامة يوم 26 يناير المقبل.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على 31 مادة جديدة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليصل إجمالي ما وافق عليه حتى الآن 171 مادة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترح وزير العدل بتعديل المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.
اقترح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، مقترح وزير العدل، مؤكدًا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي.
وأكد النائب أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.
واتفق معه النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن مقترح وزير العدل يشوبه عوار دستوري.
ورفض النائب محمد عبد العزيز، مقترح وزير العدل، مشيرًا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة.
وقال عضو مجلس النواب: هذا المقترح يشوبه عوار دستوري؛ خصوصًا أن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرِ تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.
ووافق مجلس النواب على المادة 143 والتي تتعلق بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر.
وتنص المادة (١٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم؛ بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة، طالبة الحكم بذلك؛ ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين مَن يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهًا لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين مَن يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
اقرأ أيضًا:
قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
سكن لكل المصريين.. الإسكان تمد فترة التسجيل ورفع الأوراق إلكترونيًّا
نظام البكالويا 2025| اليوم.. انطلاق فعاليات سلسلة جلسات الحوار المجتمعي
مجلس النواب حنفي جبالي الإجراءات الجنائية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"النواب" يرفع جلساته العامة بعد الموافقة على 31 مادة من "الإجراءات الجنائية"
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب حنفي جبالي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر مقترح وزیر العدل صور وفیدیوهات جلساته العامة مجلس النواب على 31 مادة المتهم من
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة المدنية بالكويت: الموافقة على استمرار تمتع المسحوبة جنسياتهن بالرواتب والمكافآت
قرر مجلس الخدمة المدنية بالكويت الموافقة على استمرار تمتع الموظفات المسحوبة جنسياتهن وفق المادة 8 من قانون الجنسية بجميع المزايا والرواتب والمكافآت والبدلات والعلاوات المرتبطة بالوظيفة ووفقا للضوابط، إضافة إلى جميع أنواع الإجازات، البعثات، التدريب، وتخفيض ساعات العمل. وتضمن تعميم رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان للجهات الحكومية ما يأتي:أولا: استمرار تمتع المسحوبة جنسياتهن وفقا للمادة الثامنة بالآتي:
1 ـ جميع أنواع الإجازات المقررة للموظفات الكويتيات بالجهاز الحكومي وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها.
2 ـ البدلات والمكافآت والعلاوات المرتبطة بالوظيفة، والتي تصرف حكم المرتب على سبيل المثال لا الحصر «الراتب الأساسي، العلاوات الدورية، العلاوة الاجتماعية، علاوة الأولاد، علاوة غلاء المعيشة، المكافأة المالية، الدعم المالي، المكافأة الخاصة، المكافأة التشجيعية، مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل طبيعة عمل».
3 – البعثات والإجازات الدراسية في حال ما إذا كان مرسوم سحب الجنسية جاء لاحقا لصدور قرار البعثة أو إجازة التفرغ الدراسي مع استمرار تمتعهن بكل المزايا المقررة وفقا للائحة الإجازات والبعثات الدراسية خلال مدة الدراسة.
4 – كل أنواع التدريب الداخلي والخارجي المقرر وفق خطة الجهة الحكومي.
5 – تخفيض ساعات العمل وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها.6 – المكافآت الممنوحة لهن بصفة شخصية إن وجدت، وذلك وفقا للقرارات المنظمة لها.
7 – المكافآت السنوية مقابل الخدمات الممتازة، مكافآت فرق العمل واللجان، والتعويض عن التكليف بالأعمال الإضافية، وذلك وفقا للضوابط والشروط المقررة بالقرارات المنظمة لها.
ثانيا: يكون استمرار تمتع المسحوبة جنسياتهن وفقا للمادة الثامنة للفروق المالية المترتبة على العلاوات الدورية أو رفع المستوى الوظيفي أو المرتبطة بالدرجات المالية بعد الوصول للحد الأقصى للعلاوات الدورية وفقا للأحكام والقواعد والشروط المقررة لصرفها للكويتيين في ضوء القرارات المنظمة لذلك، وذلك بناء على طلب جهة العمل، ويحدد ديوان الخدمة المدنية الفئات المالية لهذه الفروق المالية لتمنح كزيادة على المكافأة الشاملة بالعقد المبرم.ثالثا: حصر شغل الوظائف الإشرافية وبدل الإشراف المستحق لهذه الوظائف وكذلك المهمات الرسمية خارج البلاد على الموظف الكويتي، ويكون النقل والندب الإعارة بناء على القرارات المنظمة لذلك.
رابعا: بالنسبة إلى البدلات والعلاوات والمكافآت الأخرى على سبيل المثال لا الحصر: بدل نوبة وطعام وسهر، بدل خطر وعدوى وتلوث وضوضاء، العلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية، بدل المسافة والطريق، بدل الشاشة، بدل التدريب، بدل الخفارة، بدل السكن، يكون استمرار تمتع المسحوبة جنسياتهن بكل ذلك وفقا للمادة الثامنة بها ووفقا لشروط وضوابط استحقاقها المقررة بالقرارات المنظمة لها.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتساب