تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، على المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم التظلم على حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها والتي حددتها بأن يكون التظلم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:

المادة (144)
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.

ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة 143 من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه  قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

ورفض المجلس مقترحات من ثلاثة نواب بحذف مدة الثلاثة أشهر للتظلم، أو تقليصها إلى شهرين، وقال النائب أحمد الشرقاوي، إن المادة 144 من المواد التي أثير داخل اللجنة المشتركة كلام حول التظلم والتاريخ الذي يبدأ فيه الحق في التظلم، بقراءة المادة تبدو هذه المدة المقررة لتقديم التظلم  وكأنها عقوبة محددة، بمعنى أنتظر 3 أشهر لتقديم تظلم، ما الحال لو أن الحكم وفق المادة 143 استطال ليشمل الزوجة أو الزوج أو الأولاد القصر والذين لهم في بعض الأحوال ما يمتلكونه من مصدر غير، ما المانع على غرار القضاء الإداري الطعن خلال 60 يومًا، أو حكم مستأنف يفتح له باب الطعن من تاني يوم من صدور الحكم، فالتعديل لن يضر العدالة في شىء، لماذا نفتح له كل ثلاثة أشهر يقدم تظلم، لماذا لا نبدأ وقت صدور الحكم يتقدم بتظلم.

واقترح الشرقاوي، حذف عبارة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، ليكون من حقه التظلم فورا بعد صدور الحكم بمنعه من التصرف في أمواله، ويسمح بعد ذلك بالتظلم كل ثلاثة أشهر.

واتفق معه في التعديل النائب عاطف المغاوري، قائلًا: إن المادة تشمل تقييد المتهم من حق التظلم إلا بعد ثلاثة أشهر، ورأى أن يمنح له حق التظلم فور صدور الحكم وحذف عبارة "بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم.

وتحدث النائب محمد عبد العليم داود، مقترحا تقليص المدة من ثلاثة أشهر إلى شهرين تخفيفا على الناس، لتكون الفقرة الأولى كالتالي وفقا لمقترحه:

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء شهرين من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت شهرين من تاريخ الحكم برفض التظلم.

واستطرد داود، قائلا: نؤكد أن احترامنا وتقديرنا للقضاء المصري وللنيابة العامة الأمينة على المجتمع شىء لا يبادلنا فيه أحد كحزب الوفد، وحضرتك تعرف زعماء الوفد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب التصرف في الأموال قانون الإجراءات الجنائية صدور الحکم التصرف فی

إقرأ أيضاً:

اتحاد الرماية يوافق على ترشح حازم حسني لمنصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، بالإجماع، على ترشح اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد، على منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية خلال الانتخابات التي تعقد يوم 25 أبريل 2025.

وجاءت موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، خلال اجتماع عقد اليوم الأحد؛ نظرا للخبرات التي يمتلكها، فضلا عن كونه يشغل منصب الأمين العام المساعد في اللجنة الأولمبية المصرية حاليا، ويتولى أكثر من ملف داخل اللجنة الأولمبية المصرية، واستطاع باقتدار إدارتها بالشكل الأمثل.

كما يتمتع اللواء حازم حسني بعلاقات دولية واسعة تمكنه من سرعة التواصل عبر منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ضمن اختصاصاته في المنصب الجديد المرشح له في اللجنة الأولمبية المصرية مما يجعله الأصلح للتواجد في هذا المنصب الهام داخل اللجنة الأولمبية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس قرر بالإجماع الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية لعام 2024 بتاريخ 25 أبريل 2025، والتي تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2024-2028، على أن يتم فتح باب الترشح بداية من 1 مارس 2025 ويغلق باب الترشيح بتاريخ 7 مارس 2025.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على قانون حظر التعذيب والمعاملة اللا إنسانية في معتقلات المؤسسات الأمنية والسجون
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين «لوتنيك» وزيرًا للتجارة في إدارة ترامب
  • وزير السياحة والآثار يوافق على مشروع موازنة المتحف المصري الكبير
  • بعد توقف لثلاثة أشهر.. مجلس كركوك يلتئم مجدداً بعد عودة العضو المقاطع
  • الوزراء يوافق على نظام النقل البري على الطرق
  • مجلس الوزراء يوافق على نظام النقل البري على الطرق
  • اتحاد الرماية يوافق على ترشح حازم حسني لمنصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية
  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
  • اتحاد الرماية يوافق على ترشح حازم حسني على منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية
  • ينتهي خلال 6 أشهر.. وفد إسكان النواب يتفقد خط المياه بمنطقة الصداقة في أسوان