تفاصيل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشف عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 520 مادة.
لميس الحديدي: الجدل حول مشرع قانون الإجراءات الجنائية بين قوى المجتمع مهما وصحيا الحبس الاحتياطي أبرزها.. البرلمان يقر المواد من (103) لـ (142) من قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطيوتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة.
وأردف أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي أمر مهم لإحداث التوازن، مؤكدًا أنه ما تم الاتفاق عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي أن يكون بحد أقصى 4 أشهر في مواد الجنح ما لم يكن أُعلن المتهم بإحالته للمحاكمة.
الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًاوأوضح أنه في حالة الجنايات 12 شهرًا بشرط أن يعرض على المحكمة المختصة وهي تجدد إن كانت مقتضى لذلك، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًا إذا العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد، وسنتين أمام محكمة الجنايات المستأنفة أو أمام محكمة النقض.
واختتم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تم زيادة ضمانات العدالة بأنه أصبح هناك درجتين لمحكمة الجنايات وهذا يصب في صالح منظومة العدالة.
جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، حضر جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الاثنين الموافق 13 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وقد واصل مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونظر المجلس المواد من 103 إلى 142 من مشروع القانون، حيث دارات مداولات معمقة وبناءة للمبادئ والأحكام التي تضمنها هذه المواد التي تستكمل تنظيم بعض جوانب موضوع التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وهي جوانب تحظي بدرجة كبيرة من الأهمية والخطورة لتعلقها بالحقوق والحريات من جهة والحفاظ على المجتمع والسلامة العامة من جهة أخرى، الأمر الذي انعكس على المناقشات التي اتسمت بالشمول واستقصاء مرامي النصوص الكلية والجزئية كافة.
وقد تضمنت المواد من 103، و104، و105 من المشروع القواعد المتعلقة بالاستجواب والمواجهة، ووضعت المواد من 106 إلى 111 تنظيما شاملًا لأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار، فيما نظمت المواد من 112 إلى 124 أوضاع أمر الحبس. كما عالجت المواد من 125 إلى 134 الجوانب القانونية للإفراج المؤقت في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة. أما المواد من 135 إلى 142 فقد نظمت مسألة التصرف في الأشياء المضبوطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى حقوق الإنسان بوابة الوفد الوفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی لحقوق الإنسان المواد من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحسم مدة الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مدة الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام مدة الحبس الاحتياطي في تحقيق الجنايات.
كما وافق مجلس النواب، على عدد من الضوابط المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وبينها المادة (١١٦) والتي تنص على: يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطة إصدار أمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة. ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددًا أخرى مماثلة.
كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي.
ويكون لهم فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة ۱۲۲ من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يومًا.
ووافق مجلس النواب على المادة (۱۱۷) والتي تنص على: يجب عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
كما وافق على المادة (۱۱۸): لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطيًا داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (۱۱۹): يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيًا بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائمًا بالمدافع عنه دون حضور أحد.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۲۰) والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.
وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة. ووافق المجلس على المادة (۱۲۱) وتنص على: يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه.
ومع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي. ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
ووافق المجلس على المادة (۱۲۲): إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ۱۲۰ ، ۱۲۱ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة - الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا تسعون يومًا وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.