كشف عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 520 مادة.

لميس الحديدي: الجدل حول مشرع قانون الإجراءات الجنائية بين قوى المجتمع مهما وصحيا الحبس الاحتياطي أبرزها.. البرلمان يقر المواد من (103) لـ (142) من قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة.

وأردف أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي أمر مهم لإحداث التوازن، مؤكدًا أنه ما تم الاتفاق عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي أن يكون بحد أقصى 4 أشهر في مواد الجنح ما لم يكن أُعلن المتهم بإحالته للمحاكمة.

الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًا 

وأوضح أنه في حالة الجنايات 12 شهرًا بشرط أن يعرض على المحكمة المختصة وهي تجدد إن كانت مقتضى لذلك، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًا إذا العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد، وسنتين أمام محكمة الجنايات المستأنفة أو أمام محكمة النقض.

واختتم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تم زيادة ضمانات العدالة بأنه أصبح هناك درجتين لمحكمة الجنايات وهذا يصب في صالح منظومة العدالة.

جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، حضر جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الاثنين الموافق 13 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

وقد واصل مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

ونظر المجلس المواد من 103 إلى 142 من مشروع القانون، حيث دارات مداولات معمقة وبناءة للمبادئ والأحكام التي تضمنها هذه المواد التي تستكمل تنظيم بعض جوانب موضوع التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وهي جوانب تحظي بدرجة كبيرة من الأهمية والخطورة لتعلقها بالحقوق والحريات من جهة والحفاظ على المجتمع والسلامة العامة من جهة أخرى، الأمر الذي انعكس على المناقشات التي اتسمت بالشمول واستقصاء مرامي النصوص الكلية والجزئية كافة.

وقد تضمنت المواد من 103، و104، و105 من المشروع القواعد المتعلقة بالاستجواب والمواجهة، ووضعت المواد من 106 إلى 111 تنظيما شاملًا لأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار، فيما نظمت المواد من 112 إلى 124 أوضاع أمر الحبس. كما عالجت المواد من 125 إلى 134 الجوانب القانونية للإفراج المؤقت في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة. أما المواد من 135 إلى 142 فقد نظمت مسألة التصرف في الأشياء المضبوطة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى حقوق الإنسان بوابة الوفد الوفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی لحقوق الإنسان المواد من

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات عقوبة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة.

عقوبة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.

مقالات مشابهة

  • متى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • تفاصيل تأجيل معاقبة أحد الزوجين لحين الإفراج عن الآخر بالإجراءات الجنائية
  • تفاصيل التحقيق مع عاطل بتهمة فرض الإتاوات على المواطنين بمدينة نصر
  • الحبس 5 سنوات عقوبة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة
  • خبير: قانون الإجراءات الجنائية عمل على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
  • وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ يكشف عن تفاصيل مهمة عن تأجيل عقوبات المرأة الحامل
  • النائب علاء عابد: قانون الإجراءات الجنائية قانون لكل المصريين وبمثابة دستور مصغر
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر بقانون المرور
  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هذه شروط تأجيل تنفيذ حبس الزوج أو الزوجة