قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 520 مادة.
وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي؛ وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة.
ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي، وهو أمر مهم لإحداث التوازن.
وأكد شيحة أن ما تم الاتفاق عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، أن يكون بحد أقصى 4 أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن أُعلن المتهم بإحالته للمحاكمة.
وواصل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأنه في حالة الجنايات 12 شهرًا، بشرط أن يعرض على المحكمة المختصة، وهي تجدد إن كانت مقتضى لذلك.
وأشار شيحة إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي يبلغ 18 شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد، وسنتين أمام محكمة الجنايات المستأنفة أو أمام محكمة النقض.
واختتم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأنه تم زيادة ضمانات العدالة بأنه أصبحت هناك درجتان لمحكمة الجنايات، وهذا يصب في صالح منظومة العدالة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة.. تفاصيل طلب إحاطة في النواب الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية عضو المجلس القومی لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر الحبس الاحتیاطی صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
تضمن كلا من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.