تعديل يحرم المؤمّن عليه من بدل التعطل ما لم يكن حسابه دائناً.!
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 9 )
تعديل يحرم المؤمّن عليه من #بدل_التعطل ما لم يكن حسابه دائناً.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةأعطت المادة ( 58 /أ ) من القانون النافذ حالياً الحق للمؤمّن عليه الأردني بالحصول على بدل تعطل عن العمل ما لم يكن رصيد حسابه الادخاري قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلال مدة استحقاقه مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط أجره الخاضع للضمان خلال أل ( 36 ) اشتراكاً الأخيرة.
وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 10 من المشروع) ألغت هذه الفقرة تماماً. وبالتالي لن يتمكن المؤمّن عليه الأردني أن يحصل على بدل تعطل عن العمل ما لم يكن لديه رصيد في حساب صندوق التعطل.
الخلاصة:
هذا التعديل يشكل تراجعاً واضحاً عن مستوى الحماية الاجتماعية الذي يقدمه تأمين التعطل عن العمل، لا سيما وأن الكثير من المؤمّن عليهم قد يمرون بفترات تعطل عن العمل متكررة، وبالتالي قد تُستنفد حساباتهم الادخارية في صندوق التعطل، فما الذي يمنع من تمكينهم ومنحهم بدلات تعطل حتى لو أصبحوا مدينين، فالضمانات متوفرة لاسترداد أي مبالغ تُصرف لهم كبدلات تعطل من حقوقهم التأمينية المستقبلية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الضمان بدل التعطل موسى الصبيحي تعطل عن العمل المؤم ن علیه ما لم یکن
إقرأ أيضاً:
«كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
إجراءات جديدة يفرضها مشروع قانون العمل على العاملين قبل تعيينهم لضمان خلق بيئة عمل آمنة تراعي التوازن بين العامل وصاحب العمل ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات العالمية في مجال العمل.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
و تضمن قانون العمل على عدة ضوابط للتعيينات وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.
و نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
و تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.