السجن المشدد 7 سنوات.. عقوبة إحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية بالقانون
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبات لجريمة إحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة زعزعة الوحدة الوطنيةوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في إحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية .
كما أحال ( 4 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى : قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"و) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية ” ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير . (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ومشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية) ، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات ازدراء الأديان الفتنة إثارة الفتنة زعزعة الوحدة الوطنية المزيد الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون م قدم من الحکومة رئیس جمهوریة مصر العربیة بشأن الموافقة على قانون العقوبات لا تقل
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لطالب بكفر الشيخ أحدث عاهة مستديمة لآخر
أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ، حكمًا غيابيا بمعاقبة طالب، بالسجن المشدد عشر سنوات، وألزمته المصاريف، لقيامه بضرب آخر بمطواه، وأحدث به عاهة مستديمة.
وقررت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، الحكم غيابيا ضد «ا.ح.ا.ح.م» 21 سنة، إثر إحداثه عاهة مستديمة لآخر، طعنا بمطواه، وذلك في أحداث القضية رقم 4338 لسنة 2023 جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 4311 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.
وأحال المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، في وقت سابق، «ح.ا.ا.ح م» 21 سنة، طالب، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 18 يونيو 2023 بدائرة قسم أول كفر الشيخ ضرب المجني عليه «م.ا.ح.ع» مع سبق الإصرار، بأن هاتفه طالبا مقابلته، وما أن امتثل لمطلبه وظفر به، حتى انقض عليه بغتة، طعنا بمطواة فى بطنه، مُحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، المرفق بالأوراق، والتحقيقات، وتّخلف عن ذلك، عاهة مستديمة، يستحيل برؤها، بنسبة 10%، نتيجة ضعف عضلات البطن، مقابل الجرح، وما نتج عنه من فتاق جراحي، على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات، وفي تحقيقات النيابة العامة، قال المقدم سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، إن تحرياته أكدت صحة الواقعة.
مشاركة